زكاة الغنم 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا زكاة الغنم 829894
ادارة المنتدي زكاة الغنم 103798
زكاة الغنم 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا زكاة الغنم 829894
ادارة المنتدي زكاة الغنم 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة الغنم

اذهب الى الأسفل 

هل تؤدي زكاتك
نعم
زكاة الغنم Vote_rcap180%زكاة الغنم Vote_lcap
 80% [ 8 ]
لا
زكاة الغنم Vote_rcap120%زكاة الغنم Vote_lcap
 20% [ 2 ]
مجموع عدد الأصوات : 10
 

كاتب الموضوعرسالة
الفلاح نت
مدير المنتدى
الفلاح نت


الفأر
عدد المساهمات : 354
نقاط : 50708
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 40
الموقع : www.alfla7.net
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : فلاح
المزاج : هادئ الطباع

زكاة الغنم Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الغنم   زكاة الغنم Icon_minitime2010-03-02, 14:52

ونصابها أربعون وفيها شاة، ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان، ثم في مائتين وواحدة ثلاث شياة، ثم في كل مائة شاة، ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذَكَرٌ، أو صغارا فصغير، ولا يجزئ إلا جذع ضأن له ستة أشهر أو ثنية معز، والخلطة تجعل المَالَيْن واحدا، إن اتحد المراح والمشرب والمحلب والمسرح والراعي والفحل، ولم ينفرد في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم ولا تأويل.


ذكر بعدها الغنم، الغنم هي أكثر الأملاك، أكثر ما يتملك غالبا من بهيمة الأنعام؛ وذلك لسهولة رعايتها وحفظها، وكذلك أيضا للبركة فيها؛ فإنها فيها البركة،
جاء في الحديث:
زكاة الغنم H2 قيل: يا رسول الله، أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قالوا: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا فيها فإنها بركة زكاة الغنم H1
وقال -صلى الله عليه وسلم-
: زكاة الغنم H2 الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم زكاة الغنم H1 .
مشاهد كثرتها وبركتها، أن الإنسان يكون عنده عشر من الغنم، فتلد كل سنة بعشر، وربما تلد توأما، وتلد أيضا في السنة مرتين أحيانا، فتتوالد وتكثر؛ فلأجل ذلك قيل: إن فيها البركة. لو نظرنا مثلا إلى الذئاب، الأنثى من الذئاب تلد ستة في بطن واحد، وكذلك الكلاب، ولكن لا بركة فيها، أما الغنم فإنها تلد واحدة أو اثنتين وفيها البركة، لا بد فيها أيضا أن تبلغ النصاب، وأن تكون سائمة، وأن يتم الحول.
نصاب الغنم أربعون، إذا تمت أربعين فإن فيها شاة، الشاة اسم للواحدة من الغنم من الذكور والإناث، من الضأن والمعز، وإذا أرادوا أن يميزوا ذكروا أسماء تخص، فالأنثى من المعز اسمها عنز، والذكر من الماعز اسمه تيس، والأنثى من الضأن اسمها نعجة، والذكر من الضأن اسمه كبش، والشاة يعم الجميع، الكبش اسمه شاة والتيس اسمه شاة، هذا مسماه في اللغة، والغنم تسمى شاء، يعني اسما يعمها.
فإذا تمت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان. أي أن من عنده أربعون عليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون عليه شاة، ما بينهما فإنه وقص لا زيادة فيه، حتى تتم مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان، من عنده مائة وإحدى وعشرون عليه شاتان، من عنده مائتان عليه شاتان، فإذا زادت واحدة مائتان وواحدة، فإن فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة: من عنده مائتان وواحدة عليه ثلاث شياه، من عنده أربعمائة إلا واحدة عليه ثلاث شياه، يعني: ما فوق مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، كل هذا يسمى وقصا لا زيادة فيه، حتى تتم أربعمائة، إذا تمت أربعمائة استقرت الفريضة في كل مائة شاة. فالأربعمائة أربع شياه، والخمسمائة خمس شياه، وهكذا.
ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: زكاة الغنم H2فإياك وكرائم أموالهم زكاة الغنم H1 الكريمة: هي السمينة، أو اللبون، أو الخيار (خيار الغنم). إذا كانت الغنم هزيلة، فلا يأخذ الخيار التي هي أرفعهن ثمنا وأسمنهن مثلا، وإنما يأخذ الوسط. زكاة الغنم H2 إن الله لم يكلفكم خيار أموالكم، ولا يقبل منكم شرارها، ولكن من وسط المال زكاة الغنم H1 ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: زكاة الغنم H2واتق دعوة المظلوم زكاة الغنم H1 يعني: إذا أخذ منه أكثر من الواجب، قد يدعو على ذلك الآخذ دعوة مظلوم.
لا تؤخذ اللئيمة، وهي الهزيلة أو المريضة أو المعيبة بعيب يقدح في الأضحية، لا تؤخذ؛ لأن أخذها نقص في حق الفقراء، ظلم للفقراء، بل يأخذ من الوسط.
يقول: "لو كان النصاب كله ذكورا، أخذ ذكرا". أجزأ ذكر، لو أن إنسان اشترى مثلا خمسة جمال، اشتراها في أول السنة وأخذ يرعاها، لا يستعملها لأجل الركوب والنضح عليها، فإنها لا زكاة فيها، النواضح والسواني وركاب الحمل التي يحمل عليها لا زكاة فيها؛ وذلك لأنها أعدت للاستعمال، ولكن لو أعدها لأجل أن تكون فحولا يعيرها أو يؤجرها، مع أنه لا يجوز بيع عسب الفحل، ففي هذه الحال فيها زكاة، يخرج زكاتها ذكرا، يعني ابن مخاض أو نحو ذلك، أو ذكرا من الضأن أو من الماعز.
وكذا لو كان عنده أربعون ذكرا من الضأن، من تيس وكبش، أعدها للغراض أو للتأجير أو نحو ذلك، فإنه يخرج زكاتها ذكرا، وهكذا لو كان النصاب كله صغارا، لو أنه اشترى في أول السنة أربعين سخلة صغار، يعني: يحملها الراعي، وتمت السنة عنده، يخرج زكاتها منها، يعني من الصغار، أما إذا كانت كبارا، فلا بد أن تكون مجزئة، فلا يخرج من الغنم إلا جزع ضأن أو ثني معز، الجزع: ما له ستة أشهر، والثني: ما له سنة، فالمعز لا بد أن يكون له سنة، والضأن يتسامح فيه فيقبل، ولو كان له نصف سنة كالأضاحي، مع الأضاحي يجزئ من الأضحية ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة.
الخلطة تصير المالين كالواحد. إذا اختلط اثنان في غنم أو في إبل سنة كاملة، فإنهما يترادان، ويكون المال كأنه واحدا يخرج منه زكاته، لو كان لهذا خمس وعشرون من الغنم، ولهذا خمس وعشرون من الغنم، واختلطا سنة كاملة، الراعي واحد، والمرعى واحد، جاء العامل يخرج شاة، يأخذ منهم شاة واحدة، من غنم هذا، أو من غنم هذا، ويترادان، إذا أخذ من غنم أحدهما، دفع الآخر له نصف الثمن.
الخلطة تكون في الإبل. إذا كان لهذا ثلاث من الإبل، ولهذا ثلاث، واختلطا سنة، عليهما شاة يتحاسبانها بينهم، وتكون أيضا في البقر، إذا كان عندك خمسة عشر، وعند هذا خمسة عشر، واختلطوا سنة واحدة، فإن عليهم تبيع أو تبيعة، الذي يدفعها من بقره يحاسب الآخر على نصف الثمن.
الخلطة تجعل المالين واحدا بشروط:

1-أن يكون المراح واحدا، أتعرف المراح؟ هو المكان الذي تبيت فيه، إذا كانت قد جعلوا لها سورا أو شباكا، أو زربية تمسي فيه في مكان واحد.
2-المشرب. تشرب من حوض واحد، وبدلو واحد، اجتمعوا واشتروا دلوا واشتروا حوضا، وصاروا يسقونها فيه، وفي هذه الأزمنة البراك، إذا جعلوا لها براكا، أو سقوها في البوادي، في الأحواض التي تكون من الحديد من صناديق + إذا كان مشربها واحدا، غنم هذا وغنم هذا، إبل هذا وإبل هذا.
المحلب. يأتون ويحلبونها وهي في مكان واحد، يحلب هذا غنمه وهذا غنمه، وهو في هذا المراح الذي هو هذا الحوش. 3-
4-المسرح. بمعنى أنها تسرح جميعا، بخلاف ما إذا سرحت هذه هنا وهذه هنا.
5-الراعي. الراعي واحد، ثلاثون من البقر، أربعون من الغنم، عشرون من الإبل، الراعي واحد، يرعاها جميعا ويأتي بها جميعا.
6-الفحل. الفحل واحد، يطرق هذه وهذه.
فإذا اتحدت في هذه الخمسة أو الستة، فإنها تكون كالشيء الواحد.
ولا يجوز أن يتفرقوا لأجل الصدقة، إذا كان لهذا ثلاثين من الغنم وهذا ثلاثين، إذا أقبل العامل يقولون: نتفرق، اعزل غنمي واعزل غنمك. إلى أن يروح العامل، أنا ما عندي إلا ثلاثين، وأنت ما عندك إلا ثلاثين، وهي أقل من النصاب، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يفرق بينها، ولا يجوز الجمع أيضا، إذا كان اثنان أخوان، هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون، وهذا له راعي وهذا له راعي، إذا جاء العامل وقال: أنتم أخوان نجمع مالكم. ما يجوز، يريد الجمع حتى يصل ستين فيأخذ منها شاة، كل منهم يقول: أنا مالي متميز، أنا غنمي تبيت في حوشي، أو في مراحي، وغنم أخي تبيت في مراحه، فكيف تجمع بيننا، ما اجتمعنا؟ فلا زكاة عليهما.
وكذلك أيضا لو كانوا أكثر من ذلك، لو كان لهذا سبعون ولهذا سبعون وهم، معنى أن على كل واحد منهم شاة، فلا يجوز أن يتفرقوا حتى يكون عليهم على كل واحد منهم شاة، ولا يجوز أن يجمعوا، لو كان لهذا مثلا خمسون ولهذا خمسون، يقول: أجمعكم، اجتمعوا، نجتمع ... حتى يكون علينا شاة؛ لأنها + ما فيها إلا شاة. نقول: تفرقوا، يأخذ منكما شاتين: من هذا شاة، ومن هذا شاة؛ لأنكم متفرقون أصلا.
فلا يجوز أن يفرق بين مجتمع، ولا يجتمع بين متفرق خشية الزكاة، فإذا كانوا مجتمعين مختلطين، واختلاطهم بالحول كله، من أول السنة إلى آخر السنة، لم ينفرد أحد منهم في بعض السنة، فإن الزكاة عليهم جميعا، أما إذا كانوا تفرقوا في أثناء السنة، يعني: اجتمعوا على رأي واحد خمسة أشهر، ثم بعد ذلك انفصلوا، تفرقوا، ذهب هذا شرقا وهذا غربا، وكل واحد منهما جعل لغنمه راعي، ثم بعد نصف سنة أو بعد خمسة أشهر اجتمعوا، عادوا إلى الاجتماع والاختلاط، هذا التفرق يسبب عدم اجتماعهم، فعلى كل منهم زكاته وحده، إذا كانوا مثلا خمسين وخمسين، عليهم شاة واحدة أخذها من غنم واحد، الثاني يحاسبه، يقول: أخذت الزكاة من مالي، أعطني نصف القيمة؛ فإن عليك نصفها.
فإن كان أحدهما أقل فعليه بحسابه، إذا كانوا ثلاثة: واحد له ستون، وواحد له عشرون، وواحد له عشر، الجميع تسعون، أخذت من مال الذي له ستون، يقول لهم: أعطوني الثلث، أنا لي ثلثان، وأنتم لكم الثلث. هذا الثلث يحمل أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه، يرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته، ويصدق الدافع، الذي دفع الشاة يصدق، إذا قال: قيمة الشاة ثلاثمائة، فعلي أنا الثلثين، وعليكم الثلث. يصدق ويدفعون له ثلث القيمة، أو نصف القيمة.
إذا ظلمهم العامل إذا كان عليهم شاة واحدة، وظلمهم وأخذ شاتين من مال أحدهما، أحد الشريكين المختلطين، فهذا ظلم لا يرجع به على أصحابه، ولا يقول: إنه ظلمني أخذ من مالي شاتين ونحن ما علينا إلا شاة، نقول: هذا يتحمله ولك أن تشتكيه، وأما نحن فإنما نزكي ما ليس بظلم ندفع الثلث (ثلث الشاة). لكن إذا كان ذلك الظالم متأولا فإن له أخذه، إذا قال: إن هؤلاء كانوا متفرقين، وإنهم اجتمعوا خشية الزكاة. يعني: كانوا في الأربعين وأربعين، عليهم شاتين، واجتمعوا حتى ما يكون عليهم إلا شاة، وتحققت أنهم فعلوا ذلك، وأخذت منهم شاتين، فهذا له حق، أي له نظره وله تأويله، فإذن يدفعون قيمة الشاتين، أو يتراضون بينهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة الغنم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تربية الغنم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الإسلامي :: زكاة الأغنام-
انتقل الى: