النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  829894
ادارة المنتدي النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  103798
النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  829894
ادارة المنتدي النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الفلاح نت
مدير المنتدى
الفلاح نت


الفأر
عدد المساهمات : 354
نقاط : 50768
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 40
الموقع : www.alfla7.net
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : فلاح
المزاج : هادئ الطباع

النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)    النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  Icon_minitime2010-07-17, 07:17

الفصل 44
الرئاسة - فرز الأصوات - الكتابة
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه إن تغيب أو عاقه عائق أو عضو يعينه المجلس إن تغيبا معا أو عاقهما عائق فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها.

ويعين فارزان من بين الأعضاء الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة الذين يحسنون القراءة والكتابة.
ويقوم المكتب المؤلف على هذا الوجه بتعيين كاتب يمكن أن يختار من غير أعضاء التعاونية.
ويضبط الرئيس سير اجتماع الجمعية العامة ويسهر على ألا تحيد المناقشات عن جدول الأعمال وعن موضوعها الخاص.
الفصل 45
إثبات مداولات الجمعية العامة
تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها.

ويوقع الأعضاء أو من يمثلونهم ورقة الحضور ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية وتلحق بمحضر المداولات.
ويوقع محاضر الجمعيات العامة الرئيس والكاتب وأحد أعضاء مجلس الإدارة وتثبت في سجل خاص يوضع بمقر التعاونية حيث يمكن لكل متعاون الاطلاع عليه.
الفصل 46
الأشخاص الواجب دعوتهم
يجب أن يدعى لحضور الجمعيات العامة بصفة استشارية ووفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تنظيمية ممثلو الإدارة ومكتب تنمية التعاون.

الفصل 47
جمعيات الفروع
إذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص وخيف أن يصعب بسبب ذلك توفر الأنصبة المنصوص عليها في الفصل 43 أعلاه جاز أن ينص النظام الأساسي على إحداث جمعيات فرعية.

ويحدد عدد الفروع ودوائرها بقرار من الجمعية العامة العادية ويثبت ذلك في النظام الداخلي.
ويحدد النظام الأساسي شروط الدعوة إلى اجتماعات جمعيات الفروع وتأليف مكاتبها وشروط القبول والنصاب القانوني والأغلبية وإثبات المداولات.
ويحضر اجتماعات جمعيات الفروع ويرأسها عضو من مجلس الإدارة ينتدبه لذلك مجلس الإدارة.
ويقتصر غرض هذه الجمعيات على اطلاع الأعضاء على شؤون التعاونية ومناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وانتخاب ممثل يعهد إليه بتمثيل الفرع في "مكتب الممثلين" الذي يحل في هذه الصورة محل الجمعية العامة وتجرى عليه الأحكام المتعلقة بها في هذا القانون.
ولا يجوز لجمعيات الفروع أن تتخذ أي قرار فيما عدا تعيين ممثليها في مكتب الممثلين. وكل تصويت يقع في جمعيات الفروع بشأن القضايا المدرجة في جدول أعمال المكتب المذكور لا يعتبر إلا بمثابة توجيه يسترشد به ممثلو الفروع.
وينتخب ممثل الفرع بالاقتراع السري.
ويكون عدد أصوات ممثل كل فرع في مكتب الممثلين مساويا لعدد المتعاونين أعضاء جمعية الفرع.
ويجوز لجمعية الفرع غير الممثلة في مجلس الإدارة أن تعين مندوبا يتكفل باستمرار بتمثيل مصالح متعاوني الفرع في المجلس المذكور.
الفرع الثاني
مجلس الإدارة
الفصل 48
التأليف والشروط
يدير التعاونية متعاونون تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها ويجوز لها عزلهم، ويتألف من هؤلاء المتعاونين مجلس إدارة التعاونية الذي يتصرف في شؤونها كوكيل للجمعية العامة.

ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة :
1 - مواطنين مغاربة ؛
2 - متمتعين بحقوقهم المدنية ؛
3 - غير محكوم عليهم بأحكام تفضي إلى منعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إلى سقوط حقهم في ذلك ؛
4 - قد أدوا ما عليهم من ديون للتعاونية ؛
5 - غير مساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية، وإذا اختلف هل النشاط يعتبر منافسا أو لا، قررت في ذلك الجمعية العامة.
ويمكن أيضا للأشخاص المعنويين الأعضاء في التعاونية أن يكونوا أعضاء بمجلس الإدارة، ويمثلهم حينئذ في مجلس الإدارة ممثلهم الشرعي أو أي شخص طبيعي آخر يفوضون إليه بوجه قانوني القيام بهذه المهمة، على أن تتوفر فيهما الشروط المذكورة أعلاه.
الفصل 49
مجانية القيام بالمهام
يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها مجلس الإدارة، ويجب تبرير المصاريف المذكورة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 50
عدد أعضاء مجلس الإدارة
يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنى عشر وأن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة.

الفصل 51
مدة الوكالة وتجديدها
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا رأت الجمعية العامة العادية مصلحة في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.

ويجدد ثلث مجلس الإدارة كل سنة.
ويعين بالقرعة أعضاء مجلس الإدارة اللازم تجديدهم في السنتين الأولى والثانية وبعد ذلك يقع التجديد بحسب الأقدمية.
الفصل 52
العزل
لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

الفصل 53
تعويض أعضاء مجلس الإدارة
يجوز لمجلس الإدارة، إذا تخلى أحد أعضائه عن مزاولة مهامه قبل الميعاد، أن يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه، ويجب على المجلس أن يقوم بذلك إذا نزل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة، وتعرض قرارات التعيين على أقرب اجتماع للجمعية العامة قصد إمضائها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

وإذا لم يقع إمضاء قرارات التعيين الصادرة عن مجلس الإدارة فإن ذلك لا يؤثر في صحة القرارات والتصرفات التي سبق أن قام بها أعضاء مجلس الإدارة الذين لم تمض الجمعية العامة تعيينهم.
الفصل 54
المسؤولية
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون، فرادى أو على وجه التضامن بحسب الأحوال، تجاه التعاونية أو الغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية كما أنهم مسؤولون، علاوة على ذلك، مسؤولية شخصية في حالة خرق هذا القانون أو النصوص المتعلقة بتطبيقه أو نظام التعاونية الأساسي، عن الضرر الناشئ عن هذا الخرق ولاسيما عن تصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي وأسماء وصفات أعضاء مجلس الإدارة والمدير والأعضاء.

الفصل 55
عقود متوقفة على إذن أو ممنوعة
يجب أن تعرض على مجلس الإدارة، ليأذن فيها قبل إبرامها، كل اتفاقية بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس إدارتها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة أشخاص، وكذلك كل اتفاقية بين التعاونية ومؤسسة أخرى يملكها أحد أعضاء مجلس إدارة التعاونية أو يسيرها أو يكون عضوا بمجلس إدارتها أو مديرا لها، ويعلم بذلك مراقبو الحسابات الذين يجب عليهم أن يرفعوا إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا خاصا بالاتفاقيات التي أذن مجلس الإدارة في إبرامها.

ولا تطبق الأحكام السالفة على العمليات الناتجة عادة عن التزامات المتعاون المترتبة على مجرد انضمامه إلى التعاونية ولا على العمليات التي تقوم بها التعاونية عادة خارج كل اتفاقية خاصة.
ويحظر على أعضاء مجلس الإدارة أن يقترضوا من التعاونية أو أن يحصلوا منها على حسابات مكشوفة غير ما يجوز الحصول عليه من ذلك بمناسبة العمليات الناتجة عادة عن الالتزامات المبرمة قانونا من جانب المعنيين بالأمر وقت انضمامهم إلى التعاونية.
الفصل 56
مكتب مجلس الإدارة
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، بالاقتراع السري، رئيسا ونائبا يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق، ويعين كذلك كاتبا يمكن أن يختار من غير أعضائه، ويجب أن تتم هذه العمليات خلال أول جلسة يعقدها مجلس الإدارة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

ويمثل الرئيس التعاونية في جميع التصرفات التي تستلزمها حياة هذه المؤسسة، ما عدا في الحالة التي يقرر فيها مجلس الإدارة خلاف ذلك.
ويجوز لمجلس الإدارة متى شاء أن يسحب من الرئيس بقرار معلل المهام التي أناطها به.
وإذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق عين المجلس في كل جلسة من جلساته أحد أعضائه للقيام بمهام الرئاسة.
الفصل 57
الدعوة - عدد الاجتماعات
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق كلما استلزمت مصلحة التعاونية ذلك أو طلبه ثلث أعضاء المجلس بكتاب.

ويحدد نظام التعاونية الأساسي عدد الاجتماعات الواجب أن يعقدها مجلس الإدارة، على ألا يقل بحال من الأحوال عن أربعة اجتماعات في السنة.
الفصل 58
الأشخاص الواجب دعوتهم إلى الاجتماعات
يجب أن يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، بكيفية استشارية، وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية، ممثلو الإدارة ومكتب تنمية التعاون.

الفصل 59
النصاب والأغلبية
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 27 أعلاه.

الفصل 60
المحاضر
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تضمن سجلا خاصا يودع بمقر التعاونية ويوقعها رئيس الجلسة والكاتب.

ويشهد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه إذا تغيب أو عاقه عائق بمطابقة نسخ وخلاصات المحاضر لأصولها حين يستوجب الأمر الإدلاء بها إلى المحاكم.
الفصل 61
السلطات
يتولى مجلس الإدارة إدارة التعاونية وتأمين حسن سيرها.

ويتمتع بأوسع السلطات لإدارة شؤونها وتدبير جميع مصالحها على ألا يتعدى حدود السلطات والصلاحيات التي تختص بها الجمعية العامة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية.
الفصل 62
تفويض السلطات
لمجلس الإدارة أن يفوض سلطاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له، علاوة على ذلك، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق بموضوع أو مواضيع معينة.

الفرع الثالث
المدير
الفصل 63
التعيين
لمجلس الإدارة أن يختار ويعين ويعزل مدير التعاونية الذي يمكن أن يكون من غير أعضائها، ولا يجوز للمدير إذا كان عضوا في التعاونية الجمع بين مهامه ومهام عضو في مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة شروط العقد الذي يبرمه مع المدير.

وتعرض قرارات تعيين أو عزل المدير على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها قصد إمضائها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية وإذا رفضت الجمعية العامة إمضاء قرار التعيين الصادر عن مجلس الإدارة فإن التصرفات التي سبق أن قام بها المدير تظل صحيحة.
ويحدد مجلس الإدارة أجرة المدير في عقد توظيفه الذي يجب أن ينص على منعه من ممارسة أي نشاط ينافى مهامه.
الفصل 64
الاختصاصات
يتولى المدير تسيير التعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا، عند الاقتضاء، القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس.

ويقوم بإمساك محاسبة التعاونية أو يعهد بإمساكها، تحت مسؤوليته، إلى محاسب، ويعد الجرد والحسابات ويمسك سجلات ووثائق التعاونية أو يسند ذلك إلى غيره.
ويمارس المدير سلطاته تحت مراقبة وإشراف مجلس الإدارة.
ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يسندها إليه.
ويوقع جميع العقود الملزمة للتعاونية بمعية العضو أو الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة لهذا الغرض.
ويخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم ويصرفهم بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة.
الفصل 65
أحوال التنافي
لا يجوز أن يكون مديرا :

1 - من يشارك بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر بصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية أو نشاط الاتحاد المنخرطة فيه ؛
2 - من صدر عليه حكم يترتب عليه حرمانه من تسيير أو إدارة مؤسسة أو سقوط حقه في ذلك.
وعلاوة على ما ذكر أعلاه، لا يجوز، إلا بترخيص استثنائي من مجلس إدارة التعاونية، أن يكون مديرا من يمارس زوجه أو أقرباؤه (الأصول والفروع والأخوة والأخوات) في الدائرة الترابية للتعاونية نشاطا منافسا لنشاطها.
الفرع الرابع
النظام الداخلي
الفصل 66
النظام الداخلي
يخضع سير التعاونية لنظام داخلي يعده الأعضاء المؤسسون وتوافق عليه الجمعية العامة التأسيسية، ويلزم هذا النظام المتعاونين كما يلزمهم النظام الأساسي.

ويجوز لمجلس الإدارة تغيير النظام الداخلي وتقوم الجمعية العامة في أقرب اجتماع تعقده بإقرار أو تعديل التغيير بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.
الباب السادس
أحكام مالية
الفرع الأول
العمليات المتعلقة باختتام السنة المالية
الفصل 67
حسابات السنة المالية - التقرير المتعلق بنشاط التعاونية
يقوم مجلس الإدارة، في ختام كل سنة مالية، بوضع جرد وحساب أو عدة حسابات للاستغلال وحساب الأرباح والخسائر والموازنة، ويضع، علاوة على ذلك، تقريرا عن سير التعاونية خلال السنة المالية المنصرمة قصد رفعه إلى الجمعية العامة العادية السنوية.

ويجب توجيه هذه الوثائق إلى :
- أعضاء التعاونية والإدارات المعنية ومكتب تنمية التعاون قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بما لا يقل عن خمسة عشر يوما كاملة ؛
- مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية المذكورة بما لا يقل عن أربعين يوما كاملة.
الفصل 68
الإيداع الإجباري
توجه نسخة طبق الأصل من كل من الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة الجمعية العامة السنوية على هذه الوثائق، ونسخة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة إلى كل من كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها مقر التعاونية ومكتب تنمية التعاون والسلطات الحكومية المعينة بموجب نص تنظيمي.

الفصل 69
تخصيص فوائض السنة المالية
توزع، حسب ما هو منصوص عليه فيما يلي، عند انتهاء السنة المالية، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ استهلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون الحالة وتكوين الأرصدة اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المالية المنتهية ونقص قيمة المدخرات :

- تخصص 10% من الفوائض المشار إليها أعلاه لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغه رأس مال التعاونية، وحينئذ يفقد هذا الاقتطاع طابعه الإلزامي على أن يستعيده إذا انخفض الاحتياطي إلى ما دون رأس المال ؛
- يخصص 2% لاحتياطي يسمى "صندوق تربية وتكوين الأعضاء في ميدان التعاون".
وبعد أداء مبلغ الاقتطاع أو الاقتطاعات المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وصرف الفائدة الممنوحة للحصص بقرار من الجمعية العامة العادية السنوية فإن ما تبقى من الفوائض السنوية يمكن أن :
- يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المالية المنصرمة ؛
- يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
- يرحل من جديد.
وإذا خيف أن ينشأ عن أداء العائد انخفاض سيولة التعاونية إلى ما دون الحد الضروري لضمان حسن سيرها جاز للجمعية العامة السنوية أن تقرر إرجاء أدائه ويبقى مبلغه المقيد في حساب كل متعاون رهن تصرف التعاونية إلى التاريخ المحدد وجوبا بقرار من الجمعية.
الفصل 70
عجز السنة المالية
إذا كان مبلغ نتائج السنة المالية لا يفي بالمصاريف والتحملات ومخصصات الاستهلاك اقتطع مبلغ العجز من الأرصدة المخصصة لهذا الغرض فإن كانت غير موجودة أو نفدت اقتطع العجز من الاحتياطي القانوني.

ويجب، في هذه الصورة، على مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات أن يقترحوا في تقاريرهم على الجمعية العامة العادية السنوية التدابير التي يرونها ضرورية لتصحيح الوضع المالي للتعاونية.
الفرع الثاني
إمساك المحاسبة
الفصل 71
قواعد إمساك المحاسبة
يجب أن يناط إمساك حسابات التعاونية إما بالمدير وإما بمحاسب إن كانت أهمية التعاونية تبرر ذلك، ويختار المحاسب إما من بين أعضاء التعاونية بشرط ألا يكون عضوا في مجلس إدارتها وإما من غير المتعاونين.

ويجب أن تمسك المحاسبة وفق القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري وطبق مخطط محاسبي أو تعليمات محددة بموجب نصوص تنظيمية.
الفرع الثالث
مراقبو الحسابات
الفصل 72
التعيين - مدة الوكالة - الأجر
تعين الجمعية العامة العادية في كل سنة مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات تختارهم من غير أعضائها وتحدد أجورهم.

وإذا تجاوز رقم معاملات التعاونية خلال السنة المالية السالفة مبلغا تحدده الإدارة كان لهذه الأخيرة أن تفرض شروط تعيين واحد على الأقل من مراقبي الحسابات.
وإذا لم تعين الجمعية العامة مراقبا أو مراقبي الحسابات أو عاق واحدا أو أكثر من المراقبين المعينين عائق عن القيام بمهامهم أو رفضوا الاضطلاع بها أو استقالوا منها وجب تعيينهم أو تعويضهم بالنسبة للسنة المالية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 73
الاختصاصات
توكل إلى مراقب أو مراقبي الحسابات مهمة مراجعة دفاتر وصندوق ومحفظة وقيم التعاونية ومراقبة انتظام وصدق الجرد والموازنات وحساب الأرباح والخسائر وصحة المعلومات المتعلقة بحساب التعاونية ووضعها المالي في تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة.

ويجوز لهم القيام في أي فترة من السنة بعمليات المراجعة والمراقبة التي يرونها مناسبة.
ويجب عليهم أن يرفعوا كل سنة إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا عن إنجاز المهمة التي وكلتها إليهم، وإلا كان اجتماع الجمعية المذكورة باطلا.
ومراقبو الحسابات ملزمون بحفظ السر المهني خارج اجتماعات الجمعية العامة.
ويجوز لهم في حالة الاستعجال دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع.
وإذا قام مانع لواحد منهم جاز لمن بقى أن يتصرف وحده.
الفصل 74
المسؤولية
تجرى على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها بالجزء السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في شأن قانون الالتزامات والعقود.

الفصل 75
تجديد الوكالة
يمكن أن يعين مراقبو الحسابات خلال عدة سنوات مالية.

الفصل 76
أوجه التنافي
لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات :

1 - زوج أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو مراقب حسابات آخر ولا أحد أقربائهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛
2 - أي شخص يأخذ، بأي شكل كان، لقاء قيامه بمهام غير مهام مراقب للحسابات أجرة أو مكافأة من التعاونية أو من أحد متصرفيها ؛
3 - أي شخص ساهم بأي صفة كانت وسواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر في تسيير التعاونية خلال السنتين الماليتين الأخيرتين ؛
4 - أي شخص حرم من ممارسة مهمة مدير أو عضو مجلس إدارة أو جرد من حق ممارستها ؛
5 - أزواج الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
وإذا طرأ سبب من أسباب التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة الوكالة وجب على مراقب الحسابات أن يتخلى فورا عن مزاولة مهامه ويشعر بذلك مجلس الإدارة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من طروء سبب التنافي.
وإذا اتخذت الجمعية العامة العادية قرارات بناء على تقرير مراقب للحسابات تم تعيينه أو استمر في مزاولة مهامه خلافا للأحكام الواردة أعلاه لم يجز إبطالها بسبب خرق الأحكام المذكورة.
الفرع الرابع
مكتب تنمية التعاون
الفصل 77
مهمة وموارد مكتب تنمية التعاون
يتمم بالأحكام التالية الفصلان 2 و8 من الظهير الشريف رقم 654-73-1 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بمثابة قانون يتعلق بمكتب تنمية التعاون :

"الفصل 2. - يناط بمكتب تنمية التعاون، ما عدا فيما يتعلق بتعاونيات الإصلاح الزراعي :
- جمع ودراسة الطلبات المتعلقة بتأسيس التعاونيات واتحاداتها وتوجيهها مشفوعة برأيه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط للبت فيها ؛
- مد يد العون للتعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية ؛
- تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين ؛
- المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين ؛
- جمع وتوزيع ...........................................".
(الباقي لا تغيير فيه.)
"الفصل 8. - تتكون موارد المكتب من :
1 - نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته ورصيد تصفية التعاونيات والاتحادات التعاونية التي تم حلها ؛
2 - مبلغ الإعلانات."
(الباقي لا تغيير فيه).
الباب السابع
المساعدة والمراقبة
الفصل 78
المساعدة
تدبر التعاونيات أمورها وتسير شؤونها بنفسها ويجوز لها أن تستعين بالإدارة ومكتب تنمية التعاون.

الفصل 79
المراقبة
تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الدولة، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.

وتخضع الهيئات المذكورة لمراقبة الدولة المالية ويمكن ممارسة هذه المراقبة، فيما يرجع إلى الاتحادات، خصوصا بتعيين مندوبين للحكومة لديها.
ولمكتب تنمية التعاون كذلك أن يتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه.
ويجب على التعاونيات واتحاداتها أن تقدم، كل ما طلب منها ذلك، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية إلى من أسندت إليهم الإدارة المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة.
ويوضع بشأن كل بحث تقرير يجب أن يودع لدى مكتب تنمية التعاون.
وإذا كشف تقرير البحث عن عجز أعضاء مجلس الإدارة أو خرق لأحكام النظام الأساسي أو أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية.
وإذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب على مكتب تنمية التعاون أن يقترح، بطلب من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسه، سحب الترخيص.
الفصل 80
حالة خاصة
إذا تعلق البحث المنصوص عليه في الفصل 79 أعلاه بتعاونية تستفيد من ائتمان مقترن بضمان الدولة ولاحظ مكتب تنمية التعاون عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور أن سيرها لم يتحسن عقب التدابير المتخذة وفق ما تنص عليه الفقرة السادسة من الفصل 79 السالف الذكر دعا المكتب المذكور، بناء على التماس الإدارة أو من تلقاء نفسه، إلى عقد اجتماع جمعية عامة عادية قصد حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة إدارية مؤقتة تحل محله في حقوقه والتزاماته.

وتضم هذه اللجنة، علاوة على ممثلي الإدارات التي يعنيها الأمر :
- ممثلا لمكتب تنمية التعاون ؛
- ممثلين للتعاونية المعنية يجب أن تعينهما الجمعية العامة العادية.
وإذا تحسن سير التعاونية، خلال السنتين التاليتين لتاريخ انعقاد الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، وجب على مكتب تنمية التعاون أن يقترح حل اللجنة المؤقتة بطلب منها، وفي هذه الصورة تدعى الجمعية العامة العادية للاجتماع قصد انتخاب مجلس إدارة التعاونية.
وإذا لم يتحسن سير التعاونية بعد انصرام السنتين المشار إليهما أعلاه وجب على مكتب تنمية التعاون أن يقترح، بطلب من اللجنة المؤقتة، سحب الترخيص الممنوح للتعاونية.
الفصل 81
وجوب اللجوء إلى الصلح
لا يجوز أن يعرض على القضاء أي نزاع ينشأ في حظيرة التعاونية قبل محاولة الوصول إلى صلح على يد الاتحاد المختص أو على يد مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد.

الباب الثامن
الاندماج - الحل - التصفية - سحب الترخيص
الفصل 82
الاندماج
يجوز للتعاونيات التي لها أغراض متماثلة أن يندمج بعضها في بعض إما بحل كل منها وإحداث تعاونية جديدة، وإما بإدماج تعاونية أو عدة تعاونيات في تعاونية قائمة، وذلك بموافقة جمعياتها العامة غير العادية.

الفصل 83
الحل
يجوز حل التعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية في الحالات التالية:

- انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى غير القابل للتخفيض ؛
- نقص عدد الأعضاء عن العدد الأدنى القانوني ؛
- إرادة المتعاونين ؛
- بلوغ مبلغ الخسائر الواجبة تسويتها ثلاثة أرباع رأس المال.
ويجب حل التعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بدعوة من مكتب تنمية التعاون :
- إذا صدر حكم قضائي بحلها ؛
- وفي حالة سحب الترخيص.
ولا تنحل التعاونية بموت أحد المتعاونين أو انسحابه طوعا أو كرها أو حجره أو إفلاسه أو إعساره، بل تستمر بقوة القانون بين بقية المتعاونين.
الفصل 84
التصفية
إذا حلت التعاونية، وجب على الجمعية العامة غير العادية أن تعمل، خلال التسعين يوما التالية لتاريخ قرار الحل، لتصفيتها وأن تعين مصفيا أو أكثر من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم.

وإذا كانت التعاونية قد استفادت من ائتمان مقترن بضمان الدولة وجب أن تعين الإدارة أحد المصفين على الأقل.
وتنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة فور تعيين المصفين وتحتفظ الجمعية العامة باختصاصاتها.
ويجوز للمصفين، في حالة الاستعجال، دعوة الجمعية العامة للاجتماع ويتحملون طوال مدة ممارسة مهامهم، نفس المسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 85
سحب الترخيص
تقرر الإدارة سحب الترخيص دون سابق إشعار :

- إذا تم الحصول على الترخيص بطريقة التحايل ؛
- إذا حلت التعاونية بحكم قضائي أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية؛
- إذا ثبت انقطاع نشاط التعاونية طوال سنتين ماليتين متواليتين ؛
- تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل الثمانين أعلاه عند الاقتضاء.
وتقرر الإدارة سحب الترخيص بعد مرور ثلاثة أشهر على توجيه إشعار لم يترتب عليه أي أثر :
- في حالة عدم مراعاة أحكام الفصل 10 أعلاه ؛
- إذا فقدت التعاونية صفة مؤسسة ينطبق عليها هذا القانون بسبب إدخال تغييرات على نظامها الأساسي ؛
- في صورة تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى غير القابل للتخفيض.
الفصل 86
مآل رصيد التصفية - تصفية الخصوم
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية، بعد أداء الديون ومبلغ الحصص، إلى مكتب تنمية التعاون.

وإذا بقي على التعاونية ديون للدولة أو للغير قسمت بين المتعاونين بحسب الحصص التي اكتتب بها أو كان من الواجب أن يكتتب بها كل منهم على ألا يتجاوز مبلغ ما يلزمه أداؤه المبلغ الناتج عن تطبيق أحكام الفصل 31 أعلاه.
الباب التاسع
الإعفاء من الضرائب
الفصل 87
الضرائب المباشرة
تعفى التعاونيات من الضريبة المهنية وضريبة الأرباح المهنية.

وتعفى الفوائد الممنوحة لحصص التعاونيات من جميع الضرائب والرسوم.
وتعفى التعاونيات من الضريبة الحضرية.
وتعفى من الضريبة الفلاحية الأراضي والمستغلات المقدمة للتعاونيات أو المعهود باستثمارها واستغلالها إلى تعاونية فلاحية إذا كان ناتج قسمة دخلها الخاضع للضريبة على المتعاونين لا يتجاوز ضعف الجزء الذي لا يعتد به من الدخل الخاضع للضريبة.
الفصل 88
الضرائب غير المباشرة
1 - تعفى من الضريبة على المنتجات :

أ) البيوع التي تنجزها تعاونيات الإنتاج الفلاحي وإنتاج الحليب ومشتقاته في نطاق أنظمتها الأساسية الموضوعة وفق هذا القانون ؛
ب) البيوع التي تنجزها تعاونيات صيادي السمك ؛
ج) البيوع التي تنجزها التعاونيات المنجمية ؛
د) البيوع التي تنجزها تعاونيات الحرفيين (الصناعة التقليدية) ؛
هـ) عمليات البناء التي تنجزها تعاونيات الإسكان لأعضائها ؛
و) العمليات التي تنجزها تعاونيات الاستهلاك للمنخرطين فيها.
2 - وتعفى من الضريبة على الخدمات، الخدمات التي تقدمها تعاونيات الخدمات لأعضائها.
الباب العاشر
أحكام زجرية
الفصل 89
حماية لفظة "تعاونية"
لا يحق استعمال لفظة "تعاونية" أو عبارة "اتحاد تعاونيات" إلا للمؤسسات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون، ويجب على هذه المؤسسات استعمال اللفظة أو العبارة المذكورتين في اسمها وما تقوم به من إعلان وفي علاماتها ولفائفها وغير ذلك من الوثائق.

ويعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى السابقة بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و10.000 درهم. ويجوز في حالة العود، الحكم بعقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر واحد وسنة واحدة حبسا.
ويجوز للمحكمة أن تحكم، علاوة على ذلك، بإغلاق المؤسسة.
ويجوز لها زيادة على ما ذكر أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو عدة جرائد مسموح لها بنشر الإعلانات القانونية، وتتحمل المؤسسة التي ارتكبت المخالفة مصاريف النشر المحكوم به.
الفصل 90
مخالفات متنوعة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي كل من عمل بطريق الخداع والتدليس على إعطاء مساهمة عينية قيمة تفوق قيمتها الحقيقية.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين استخدموا سلطتهم استخداما ينافي مصلحة التعاونية أو قصد بلوغ أغراض شخصية أو محاباة مؤسسة أخرى لهم فيها مصلحة مهما كانت، أو تصرفوا في أموال التعاونية وائتمانها، أو قاموا بتوزيعات مخالفة للفصل 69 أعلاه متعمدين بذلك إلحاق ضرر بالتعاونية.
الفصل 91
عرقلة القيام بالمهام
يعاقب بالحبس من يوم إلى شهر وبغرامة من 250 إلى 1.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم المنصوص عليها في الفصل 73 أعلاه أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 أعلاه.

الباب الحادي عشر
اتحادات التعاونيات
الفصل 92
إمكان التأسيس
يجوز للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض متماثلة أن تؤسس فيما بينها اتحادات لتسيير مصالحها المشتركة.

الفصل 93
التسيير
تجرى على الاتحادات الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات المشتركة فيها مع مراعاة أحكام الفصول التالية :

الفصل 94
العدد الأدنى
يجوز أن تؤسس الاتحادات بين عدد من الأعضاء يساوي أو يتجاوز أربعة.

الفصل 95
التمثيل
يمثل التعاونية في الجمعية العامة للاتحاد المنخرطة فيه رئيسها بحكم القانون فإن تغيب قام بتمثيلها شخص طبيعي يختاره مجلس إدارتها لذلك من بين أعضائه.

وإذا انتخبت تعاونية ما عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المنخرطة فيه مثلها في حظيرته شخص طبيعي يعينه مجلس إدارتها من بين أعضائه.
ويجب أن تتوفر في الممثلين المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل الشروط المبينة في الفصل 48 أعلاه.
ويجب أن يحمل كل ممثل وكالة عليها توقيع رئيس مجلس إدارة التعاونية التي يمثلها أو توقيع نائبه أن تغيب، وتضاف الوكالات إلى محضر الجمعية العامة.
ولا يجوز لتعاونية منخرطة في اتحاد أن تعهد إلى تعاونية أخرى بتمثيلها في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته.
الفصل 96
حق التصويت
يكون لممثلي التعاونيات المنخرطة في الاتحاد صوت واحد على الأقل في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته.

ويجوز أن تخول الأنظمة الأساسية لاتحادات التعاونيات كل تعاونية منخرطة عددا من الأصوات يراعى في تحديده إما عدد أعضائها وإما أهمية العمليات التي تجريها مع الاتحاد وإما هذان المقياسان معا، وإذا كان الاتحاد يضم أكثر من 4 تعاونيات لم يجز أن يخول لأي منها أكثر من خمسي مجموع عدد الأصوات في الجمعية العامة.
وفي الصورة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تنص الأنظمة الأساسية على أنه يمكن أن يكون لكل تعاونية منخرطة :
- في الجمعيات العامة، عدد من الممثلين يساوي عدد الأصوات المخولة لها ؛
- في مجلس الإدارة، عدد من الوكلاء يناسب عدد ممثليها في الجمعية العامة، على ألا يكون لكل ممثل أو وكيل إلا صوت واحد.
الفصل 97
تفويض السلطات
يجوز لمجلس إدارة اتحاد تعاونيات أن يفوض بعض سلطاته إلى واحد أو أكثر من الوكلاء الذين يمثلون في حظيرته التعاونيات المنخرطة في الاتحاد.

ويجوز له، علاوة على ذلك، أن يسند وكالات خاصة إلى أي عضو في إحدى التعاونيات المنخرطة فيه أو إلى الغير للقيام بعمل أو أعمال محددة.
ويمارس المفوض إليهم سلطاتهم تحت مسؤولية مجلس الإدارة ويمثلون هذا المجلس في نطاق السلطات المخولة لهم.
الفصل 98
المسؤولية
التعاونيات الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد مسؤولة فرادى أو على وجه التضامن، بحسب الحالة، تجاه الاتحاد والغير عن الأخطاء التي يرتكبها في تسيير الاتحاد الوكلاء المعهود إليهم بتمثيلها في المجلس.

والوكلاء المذكورون مسؤولون من جانبهم وفق قواعد الوكالة تجاه التعاونية التي يمثلونها.
وهم، علاوة على ذلك مسؤولون شخصيا، ومعرضون للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 90 و91 أعلاه سواء في حالة خرق لهذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه أو للنظام الأساسي للاتحاد عن الضرر الناتج عن هذا الخرق أو في حالة الإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي والنظام الداخلي وأسماء وصفات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الأعضاء.
الفصل 99
تحديد النشاط
يجب أن يمارس الاتحاد أوجه النشاط الداخلة في الغرض المحدد له بموجب نظامه الأساسي، لحساب التعاونيات المنخرطة فيه فقط ولإرضاء حاجات أعضاء التعاونيات المذكورة لا غير ما عدا في حالة الحصول على ترخيص إداري خاص يسمح بخلاف ذلك.

الفصل 100
استمرار نشاط الاتحاد
لا ينحل الاتحاد بسبب انسحاب إحدى التعاونيات المنخرطة فيه طوعا أو قسرا أو إفلاسها أو حلها اختياريا أو إجباريا أو سحب الترخيص منها بل يستمر بين الأعضاء الآخرين بقوة القانون.

الباب الثاني عشر
الجامعة الوطنية للتعاونيات
الفصل 101
الجامعة الوطنية للتعاونيات
يجوز للاتحادات أن تنخرط في جامعة تسمى "الجامعة الوطنية للتعاونيات"، وتتخذ الجمعية العامة للاتحاد قرار الانخراط بشروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.

وتخضع الجامعة للظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات وللنصوص الصادرة بتغييره وتتميمه.
وأهداف الجامعة هي :
1 - إنعاش وتنمية الحركة التعاونية ؛
2 - السهر على تطبيق مبادئ التعاون ؛
3 - ضمان وصيانة المصالح المادية والمعنوية للتعاونيات ؛
4 - التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين الهيئات التعاونية ؛
5 - تسهيل تنظيم وتسيير التعاونيات واتحاداتها عن طريق الإرشاد ووضع خبراء أكفاء رهن تصرفها ؛
6 - تشجيع التعاون المتبادل بربط علاقات تجارية مع الهيئات التعاونية الأجنبية؛
7 - المؤاخاة بين التعاونيات واتحادات التعاونيات المغربية والأجنبية ؛
8 - تمثيل الحركة التعاونية المغربية داخل المغرب وخارجه.
الباب الثالث عشر
أحكام انتقالية
الفصل 102
تنسخ، مع مراعاة أحكام الفصلين الثالث والرابع بعد المائة بعده، جميع الأحكام المتعلقة بالمواضيع المنصوص عليها في هذا القانون، ولاسيما :

- الظهير الشريف الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1340 (13 فبراير 1922) المتعلق بتنظيم ومراقبة القروض الممنوحة للشركات التعاونية للاستهلاك؛
- الظهير الشريف الصادر في 22 من ذي الحجة 1348 (21 ماي 1930) المأذون بموجبه في تأسيس اتحاد الشركات التعاونية لخزن الحبوب ؛
- الفصل 65 وما يليه إلى الفصل 97 بإدخال الغاية من الظهير الشريف الصادر في 19 من جمادى الأولى 1354 (20 أغسطس 1935) المتعلق بالقرض التعاضدي والتعاون الفلاحي ؛
- الظهير الشريف الصادر في 12 من صفر 1356 (24 أبريل 1937) المأذون بموجبه في تأسيس تعاونيات مغربية فلاحية ؛
- الظهير الشريف الصادر في 9 ربيع الآخر 1357 (8 يونيه 1938) المتعلق بالإذن في تأسيس تعاونيات حرفية أو فلاحية مغربية وبتنظيم القروض الممنوحة لهذه التعاونيات ؛
- الظهير الشريف الصادر في 23 من رمضان 1366 (11 أغسطس 1947) المأذون بموجبه للتعاونيات المؤسسة بين فلاحين مغاربة أن تحدث اتحادات ؛
- الفصلين 27 و28 من الظهير الشريف الصادر في 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) بإصلاح القرض الشعبي ؛
- الظهير الشريف الصادر في 17 من ربيع الآخر 1383 (7 سبتمبر 1963) المتعلق بالشركات التعاونية للشراء المشترك المؤسسة بين التجار البائعين بالتفصيل ؛
- المرسوم الملكي الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 أغسطس 1968) بمثابة قانون يتعلق بالشركات التعاونية لصيادي السمك ؛
- الفصول 42 و44 و47 و53 و55 من المرسوم الملكي رقم 67-552 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
الفصل 103
يمنح للتعاونيات القائمة في تاريخ نشر هذا القانون أجل 24 شهرا ابتداء من الشهر الذي ينشر خلاله النص المتعلق بالموافقة على الأنظمة الأساسية النموذجية الخاصة بها للامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية والأنظمة الأساسية الصادرة لتطبيقه وتوجيه أنظمتها الأساسية معدلة إلى مكتب تنمية التعاون قصد الحصول على الترخيص.

وتفقد التعاونيات المشار إليها أعلاه التي لم تودع أنظمتها الأساسية معدلة في الأجل المذكور صفتها التعاونية والامتيازات الضريبية المنصوص عليها في الفصلين 87 و88 أعلاه. وتتعرض إن هي استمرت في إطلاق اسم تعاونية على نفسها إلى العقوبات المقررة في الفصل 89 من هذا القانون.
وتخضع للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل التعاونيات التي تؤسس بعد نشر هذا القانون وقبل نشر النص المتعلق بالموافقة على الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
غير أن أحكام الفصول 79 و80 و87 و88 من هذا القانون تطبق فورا على التعاونيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثالثة من هذا الفصل.
الفصل 104
تبقى تعاونيات الإصلاح الزراعي خاضعة للظهير الشريف رقم 278-72-1 الصادر بمثابة قانون في 22 ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ويجب عليها أن تتبع أسماءها بعبارة "تعاونية الإصلاح الزراعي" وإلا عوقبت بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم.
الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزوز
عضو جديد
عضو جديد



الماعز
عدد المساهمات : 5
نقاط : 44945
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 68

النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)    النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  Icon_minitime2012-01-11, 18:17

شكرا على الموضوع المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رحال مكاوي
عضو جديد
عضو جديد



القرد
عدد المساهمات : 1
نقاط : 31201
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/10/2015
العمر : 67

النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)    النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)  Icon_minitime2015-10-17, 13:21

جزاكم الله خير جزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء التاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الأول)
» النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الثالت)
» مكتب تنمية التعاون يخلد الذكرى 88 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 16 لمنظمة الأمم المتحدة لليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار "المقاولة التعاونية تمنح سلطة القرار للنساء
» توقيع اتفاقية بين مكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية الفلاحية تهدف الى تنمية الفلاحة التضامنية عبر التجميع.
» توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية الفلاحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحياة العامة :: التعاونيات-
انتقل الى: