بعض القوانين المنظمة للجمعيات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بعض القوانين المنظمة للجمعيات 829894
ادارة المنتدي بعض القوانين المنظمة للجمعيات 103798
بعض القوانين المنظمة للجمعيات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بعض القوانين المنظمة للجمعيات 829894
ادارة المنتدي بعض القوانين المنظمة للجمعيات 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض القوانين المنظمة للجمعيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفلاح نت
مدير المنتدى
الفلاح نت


الفأر
عدد المساهمات : 354
نقاط : 52808
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
العمر : 40
الموقع : www.alfla7.net
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : فلاح
المزاج : هادئ الطباع

بعض القوانين المنظمة للجمعيات Empty
مُساهمةموضوع: بعض القوانين المنظمة للجمعيات   بعض القوانين المنظمة للجمعيات Icon_minitime2011-01-29, 12:44


قانون الجمعيات
Partenariat entre l’Etat et les Associations
تنظيم وتسيير أنشطة الجمعية
خلاصة



قانون الجمعيات

محطات تاريخية:
15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات.
10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.

الأساس الدستوري:

يضمن الدستور لجميع المواطنتين:
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

المقتضيات المشتركة :

أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عـدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.

ب- التأسيس: المبـدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.

مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية)
أين يقدم التصريح ؟

لدى مقر السلطة الإدارية المحلية.
من طرف من يقدم التصريح.
يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي.
ماذا يمنح مقابل التصريح ؟
وصل مؤقت ومختوم
ما هي محتويات التصريح ؟
كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائـق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية.
هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟
يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.
أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين.
ما هو مآل التصريح؟
تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.
عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
كيف يتم التصريح بالتغييرات؟
يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.
ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية:
الترافع أمام المحاكم.
اقتناء، امتلاك والتصرف في:

الإعانات العمومية.
واجبات انخراط الأعضاء.
واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.
إعانات القطاع الخاص.
المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.
الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات:
الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيـآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية.
الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يومـا.

هـ- أهم العقوبات:
قاعدتان عامتان:
جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40).
جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).

نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني
مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطـلان الجمعية؛ الفصل 3 و7
القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8
التمادي في ممارسة العمل أو إعـادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحــل؛ الفصل 7
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27
عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32
عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر
العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34
التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34
القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36

و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات

الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:

مسطرة منح المصلحة العمومية:
تقديم طلب.
بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية).
الرد الإيجابي أو السلبي فـي أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية.
سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.

امتيازات خاصة:
بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة).
يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.

التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي:
مسك محاسبة.
حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات.
رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

الجمعيات الاتحادية والجامعات:

طبيعتها:
تتأسس بين الجمعيات

الاختلافات المسطريـة:
تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها.
ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.

الجمعيات الأجنبية :

تعريف :
كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).

خصوصيات مسطرة التأسيس:
تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).

خصوصيات مالية:
لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.


Partenariat entre l’Etat et les Associations

Circulaire de M. le Premier Ministre n°7/2003 du 27-06-2003 Concernant le Partenariat Social

I. Partenariat (Définition)
« l’ensemble des relations d’Association, de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en vue de l’exécution de prestations sociales, de la réalisation de projet de développement ou de la prise en charge de services d’intérêt collectif »

II. Caractéristiques :

Un cadre de partenariat plus souple (mais transparent, précis et optimal)
Introduction de la logique de résultats
Promouvoir la territorialité (déconcentration et décentralisation)

III. Domaines prioritaires :

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
L’assistance aux femmes et aux enfants en situations précaires
L’alphabétisation des adultes
L’éducation non formelle
Les activités génératrices de revenus
La jeunesse
Le sport
L’insertion professionnelle des jeunes
Le développement des infrastructures et des services sociaux de base

Important: les domaines non prioritaires bénéficieront seulement d’une contribution publique < à 50 000 dhs.

IV. Modalités de financement

Cas n°1 : - La contribution publique est > à 50 000 dhs.
La convention doit établie selon le modèle (annexe1)
Le modèle est adaptable
Partenaires potentiels : Etat, Associations, Collectivités locales, établissements publics.

Cas n°2 : - La contribution publique est < à 50 000 dhs.
Fera objet d’une décision signée par l’ordonnateur.
L’octroi du financement public est conditionné par la correspondance de l’activité ou du projet envisagé avec l’objet statutaire de l’association.

V. Eligibilité

1- Comité d’éligibilité _ Composition :
L’autorité ministérielle ou son représentant (président)
Représentant de l’administration concerné.
Représentant du ministère de l’Intérieur ou de l’autorité locale.
Avec possibilité d’adjoindre toute personne dont l’avais pourrait éclairer les décisions du comité.

2- Critères d’éligibilité :
Transparence.
Objectivité
Bénéfice direct aux populations cibles
Opportunité du projet
Degré d’impact sur les destinataires sociaux
Notoriété du partenaire
Sa capacité à réaliser le projet
Montant de la contribution financière publique

3- Limites :
Tenir compte des engagements déjà souscrits
Rester dans la limite des crédits ouverts par la loi des finances

4- Conditions générales d’éligibilité (concernant les associations) :
Application rigoureuse de la législation et la réglementation en vigueur
Respect du statut notamment la correspondance de l’activité projetée avec l’objet statutaire
Tenue régulière des réunions des organes
Respect des règles de fonctionnement démocratique des unstances

5- Composition du dossier :
Copie des statuts (s’il s’agit d’une première demande)
Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale
Copie des derniers rapports moral et financier
Liste des projets réalisés et en cours de réalisation par l’association avec indication des montants des contributions publiques et la liste des partenaires de l’association
Une fiche technique sur l’association
Une fiche projet

VI. Le rôle de l’ordonnateur :
Prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la transparence des opérations
Assurer une large diffusion des programmes de partenariat

VII. Allégement des procédures d’accès aux ressources publiques :
Respect de l’échéancier arrêté au niveau de chaque convention
Suppression du visa de la direction du Budget
Possibilité de recevoir 50% au maximum du montant de la contribution annuelle dans un délai ne dépassant pas 2 mois suivant la signature de la convention de partenariat. Les versements ultérieures seront effectuées sur la base de l’évaluation de l’exécution du projet.

VIII. Contrôles (aspects importants) :
Art. 118 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières qui soumettent au contrôle cours régionales des comptes les financements publics perçus par les associations.
L’ordonnateur veille à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations
Art. 32 de la loi 75.00 fait obligation aux associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique ou d’un organisme public de leur fournir leurs budgets et leurs comptes.
Art. 32 bis de la loi 75.00 : les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire déclaration au sécréterait général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’obtention de l’aide
Recours à la certification des associations lorsque le cumul des contributions publiques perçues au titre d’un ou de plusieurs projet dépasse 500.00 dhs.

اتفاقية - نموذج للشراكة بين الدولة والجمعيات ( ترجمة غير رسمية)
الديباجــــة:

اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات السكان في ميدان......
اعتبارا ....................................................................................................................... اعتبارا ..............................................................................................................................

الوزارة ......................................، ممثلة من طرف .................................. (الإدارة المعنية)
الجماعة...................................... ممثلة من طرف ............................................
وتسمى الإدارة في الفصول اللاحقة
والجمعية .....................................، الموجود مقرها ب ..........................، ذات الحساب البنكي رقم ....................................................................................................... الممثلة برئيسها................................................................................................. وتسمى الجمعية في الفصول اللاحقة

اتفقوا على ما يلي:

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول : موضوع الاتفاقية

موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع ................................................... و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية

الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:




الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ................... ابتداء من تاريخ التوقيع

الباب الثاني : التزامات الأطراف

الفصل الرابع : التزامات الجمعية
في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب:



بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلى دعما دوريا من طرف جماعة عمومية، فإن ......... تلتزم ب:
التصريح قبل 31 مارس من كل سنة لدى الإدارة بنسخة من الوضعية المالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتفاقية.
أن تعطي للإدارة الوضعية المالية والمحاسبية للمشروع بناء على طلبها.
تقديم مساهمتها المالية في الآجال المحددة في الفصل الثامن.
الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.

الفصل الخامس : التزامات الإدارة
في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي:




الباب الثالث : مقتضيات مالية

الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع
التكلفة الإجمالية للمشروع ....... حددت من قبل أطراف الاتفاقية في مبلغ ..... درهم.
ويتم إرفاق ميزانية المشروع من نفقات (استثمار وتسيير) ومداخيل بنص الاتفاقية
ويتم وضع مخطط للتمويل يشمل مدة تنفيذ المشروع ما عدا المراجعة التي يتفق عليها الشركاء طبقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر.
إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم كما يلي:
الإدارة:
الجمعية:

الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية
إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي: _ السنة الأولى
السنة الثانية

الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية
تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:




تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:




الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية
إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم ..................، ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم الجمعية.
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.

الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة
الفصل العاشر: التقارير الدورية
تقوم الجمعية ......................... بصياغة تقرير نصف سنوي حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع المشار إليها في الفصل 11 بعده، ويتعين أ، تتم الإشارة (إن وجدت) إلى التفاوت بين التوقعات والمنجزات
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.

الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع
تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي:



وتقوم الجمعية ........................ بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق .................... مع إبراز مؤشرات التتبع

الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم
يتم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع إنجاز ووضع، وتقييم منجزات المشروع موضوع الاتفاقية وتختص هذه اللجنة على قدم المساواة من ممثلي أطراف الاتفاقية، وتعين من بين أعضائها رئيسا وكاتبا للجلسات.
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.

الفصل الثالث عشر: المراقبة
تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

الباب الخامس: مقتضيات ختامية

الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات
في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.

الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية
يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة

الفصل السادس عشر: شروط الفسخ
في حالة عدم احترام التزامات أحد الأطراف، وبعد إنذار هذا الطرف للوفاء بالتزاماته خلال .......... شهرا، وفي حالة انصرام هذه المدة دون وفائه بالالتزام يتم فسخ هذه الاتفاقية بحكم القانون
وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة

الفصل السابع عشر: الإشهار
يتم إبلاغ مقتضيات الاتفاقية إلى الغير بكل وسائل الإشهار الممكنة وخاصة تعليقها في مقرات الأطراف.

حرر ب ................... بتاريخ ............................. ممثل الإدارة .................................................... ممثل الجمعية ....................................................


تنظيم وتسيير أنشطة الجمعية

I. أهم وسائل التسيير الإداري للجمعية

1) المراسلات (صادرات و واردات)
تسجيل الرسائل يمكننا من تفادي ضياعها وتسهيل مراقبتها إذ دعت الضرورة.
تعكس الرسائل المبعوثة صورة الجمعية. لذلك يجب أن تكون ممضية من طرف شخص واحد يعينه أعضاء المكتب (عادة إما الرئيس أو الكاتب العام).

2) ترتيب الوثائق
لتفادي ضياع الوثائق وتسهيل البحث والمراقبة كلما دعت الضرورة لذلك
تجميع المعلومات وتركيز المدارك.

دفتر المراسلات: الصادرات: التاريخ الترتيب الموضوع المرسل إليه التوقيع

دفتر المراسلات: الواردات: التاريخ الترتيب الموضوع المرسل إليه التوقيع

3) محاضر الاجتماع
تسمح بتسجيل القرارات المتخذة وبتفادي المشاكل التي قد تخلق بين أعضاء الجمعية.
مرجع مهم لبلورة الأنشطة
محضر الاجتماع
جمعية.......................................................................................
محضر اجتماع رقم...........................................................................
موضوع الاجتماع...........................................................................
تاريخ انعقاد الاجتماع........................................................................
الحاضرون
الغائبون بعذر
الغائبون بدون عذر
النقط التي تمت مناقشتها :........................................................................ .................................................................................................
القرارات التي اتخذت :............................................................................ .................................................................................................
النقط التي لم يتم الحسم فيها :..................................................................... .................................................................................................
الإمضاءات:

4) تقرير الأنشطة
يبرر المجهودات المبذولة من طرف الجمعية
عنصر من عناصر متابعة وتقييم الأنشطة
وسيلة تقديم مؤهلات ورأسمال الجمعية

تقرير الأنشطة

جمعية .............................................................................................
تقرير عن مشروع ................................................................................
الفترة المعنية......................................................................................
أهداف المشروع ..................................................................................
الأنشطة المبرمجة والمنجزة ........................................................................
الأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة...............................................................

5) مذكرة الإخبار
تسهيل تبادل المعلومات وبث الأخبار بين الأعضاء والمشاركة في اتخاذ القرار

مذكرة الإخبار

جمعية .............................................................................................
مذكرة رقم .........................................................................................
حول موضوع...................................................................................... المرفقات............................................................................................ التاريخ.............................................................................................. الاسم................................................................................................ التوقيع...............................................................................................

6) التقرير الأدبي
يلخص الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال سنة من العمل
يطرح العراقيل التي عرفتها الجمعية بحثا عن حلول لها
يقترح برنامج عمل السنة الموالية

نموذج للتقرير الأدبي: - الجمعية: - السنـة: - أنشطة الجمعية خلال السنة:
أمثلة:

أنشطة اجتماعية
أنشطة اقتصادية
أنشطة ثقافية - أنشطة المكتب المسير:
عدد الاجتماعات
أهم القرارات التي اتخذها
المشاكل الكبرى أو العراقيل التي عرفتها الجمعية خلال السنة: _ على صعيد الجمعية عامة _ على صعيد المكتب المسير
التوصيات:
اقتراحات عامة للسنة الموالية
أهم وسائل التسيير المالي للجمعية
II. أهم وسائل التسيير المالي للجمعية

يجب أولا التفكير في الموارد البشرية قبل الموارد المالية، الشيء الذي يمكننا من :
التفكير في حلول سهلة وقابلة للإنجاز على أرض الواقع.
دعم وأخذ الخبرة والمعرفة المحلية بعين الاعتبار.
أن نكون جد موضوعيين وعقلانيين في إنجاز المشاريع.
الاستقلالية في إنجاز مشاريع الجمعية.

أهمية الموارد الغير المالي : _ في غالب الأحيان، عندما يتم التفكير في حل مشاكلنا فإن الحل المادي يشكل الحل الوحيد في نظرنا، لكن مثل هذا التفكير يكون عقيما منذ البداية. _ من المفيد جدا تحديد وإعطاء قيمة الموارد غير المالية الموجودة والتي هي في متناولنا.

توجد ثلاثة أنواع من الموارد : _ الموارد البشرية، المادية، والتقنية
الموارد المالية :
في قريتنا يوجد عدد مهم من الأشخاص ذوي الخبرة والمعرفة (فلاحين، حرفيين، مربي الماشية، مربي النحل...) فهؤلاء يمكن الاعتماد عليهم والاستعانة بمعرفتهم ومهارتهم إذا أتيحت لهم الفرصة، كما يمكن الاستعانة بجمعيات أخرى، توجد كذلك قوة حيوية عند كل أعضاء الجمعية والسكان وهي العمل. إمكانيات خلق موارد محلية للتمويل قبل طلب مساعدة خارجية يجب على الجمعية أن تبرهن أنها تبذل جهودا وأنها قادرة على العطاء قبل الطلب.

كلما ظلت الجمعية تفكر في التمويل الخارجي قبل كل شيء، يصير صعبا عليها الحصول عليه التمويل الذاتي والمحلي يشجع ويجلب التمويل الخارجي. يظل التمويل الخارجي محدودا وغير مستمر، في حين أن التمويل المحلي يمكن أن يكون مستديما يقوي التمويل المحلي الذاتي استقلالية الجمعية. بدل البحث عن ممولين جدد، يجب التفكير في طرق لخلق موارد محلية.

1) ما هي مختلف الموارد المحلية
انخراط الأعضاء
مساهمة السكان المحلية
دعم المؤسسات العامة والخاصة
الموارد المالية الخاصة (ماشية، مقرات، أراضي...)
بيع بعض المنتجات (حقول جماعية، ورشات...)
أداء الخدمة من طرف السكان (العمل التطوعي أهم الموارد)
الهبات النقدية أو العينية من طرف المحسنين
إنعاش التوفير الجماعي عن طريق الصناديق الجماعية

2) تعليل المصاريف والمداخيل (الأوراق المحاسباتية)
تعليل العمليات المالية من ضمن المؤشرات الأساسية على مصداقية الجمعية وشفافية تعاملاتها، ويعتبر تعليل المصاريف عنصرا مهما في تنظيم العمل وتفادي المشاكل بين أعضاء الجمعية حيث أن أي مدخول أو مصروف غير معلل ليس له قيمة تعتبر الأوراق المحاسباتية العنصر الأساسي في التسيير المالي.

توجد مجموعة لا بأس بها من الأوراق المحاسباتية، بحسب حجم وطبيعة كل نشاط بالنسبة لجمعية محلية، أهمها:
الوصل (الاستلام والأداء).
الفاتورة.
الشيـك.
إشعار بدائنية وكشف الحساب.

وصل الأداء:
جمعية .............................................................................................
وصل رقم:.........................................................................................
أنا الموقع أسفله السيد ........................رقم ب و.................................أشهد أنني قد
توصلت من أمين صندوق جمعية............................... مبلغ ...............................
طبيعة المصروف...................................................................................
التوقيع التاريخ

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

وصل الاستلام:
جمعية .............................................................................................
وصل رقم:.........................................................................................
أنا الموقع أسفله أمين صندوق الجمعية ...........................................أشهد أنني قد توصلت من السيد................... رقم ب و...................... مبلغ ...................................
طبيعة المدخول.....................................................................................
التوقيع التاريخ....................

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

تسجيل المصاريف والمداخيل
يجب تسجيل كل ورقة تعلل مصروفا أو مدخولا.
تسجيل جميع العمليات المعللة يسهل المراقبة.
عدم تسجيل العمليات المالية يساهم في اضطراب التسيير المالي.

أهم وثائق تسجيل العمليات المالية المستعملة لدى الجمعيات هي:
دفتر الصندوق.
دفتر البنك :

تسيير المخزون
لابد أن يكون لكل جمعية مخزونها الخاص، ويمكن أن يكون هذا المخزون عبارة عن سلع، أدوات، أو وسائل العمل.
نتفادى ضياع المخزون عن طريق حسن تدبيرها.

أهم وسائل تسيير المخزون هي:
وصل الدخول إلى المخزون
وصل الخروج من المخزون
سجل المخزون

وصل الدخول إلى المخزون
جمعية .............................................................................................
وصل رقم:....................
أنا الموقع أسفله المسؤول عن المخزون أشهد أنني قد توصلت من السيد............................. ....................................................................................................
رقم ب و.............................................. يوم ........................................
طبيعة السلعة وعدد السلع ..........................................................................
التوقيع التاريخ

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

وصل الخروج من المخزون
جمعيـة ...........................................................................................
وصل رقم:.........................
أشهد أنا الموقع أسفله السيد.............................. رقم ب و..................................
أنني قد توصلت من المسؤول عن المخزون يوم.....................................................
طبيعة السلعة وعدد السلع ..........................................................................
التوقيع التاريخ

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

3) إعداد التقارير المالية:
يسمح لنا إعداد التقارير المالية بتتبع سير المصاريف والمداخيل
يعتبر من أهم المؤشرات التي تساعدنا على إعادة النظر وتصويب وضعيتنا المالية (مداخيل مصاريف).
هناك نوعين من التقارير بالنسبة للجمعية.
يمكن أن يكون سنويا أو نصف سنوي، يتعين على المكتب المسير أن يقدم تقريرا سنويا للجمع العام.

التقرير المالي للمشروع:
هي تقارير خاصة بكل مشروع أو نشاط على حدة.
يمكن أن يعد مرحليا (شهر، شهرين، ثلاثة أشهر،....) حسب حجم وطبيعة كل مشروع.

الميزانية
ما هي الميزانية؟

يمكن تعريف الميزانية على أنها ذلك التعبير المالي لمخطط أو برنامج معين. لكل جمعية أهداف محددة في فترة معينة ومن خلال هذه الأهداف تضع الجمعية برنامج عمل يحتوي على الأنشطة المتوقع إنجازها في تلك الفترة.
وتعبر الميزانية عن الحاجيات المالية لتحقيق هذه الأنشطة.
لماذا نحتاج إلى ميزانية؟

حينما نعد برنامج عمل والأنشطة المراد تحقيقها، يكون آنذاك ممكنا أن نفكر في الوسائل، والميزانية تسمح لنا بتحريك الموارد اللازمة لتحقيق الأنشطة المبرمجة. تعتبر الميزانية وسيلة لتوزيع الموارد. تشكل الميزانية مؤشرا يمكننا من احترام حدودنا المالية.
كيف تعـد الميزانية؟

تحتوي وثيقة الميزانية على قسمين/ عموديين.
- المصاريف المرتقبة.
المداخيل المرتقبة.
تحضر الميزانية على شكل أقسام أو فصول.
من أجل بلورة الميزانية يجب:
الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة خلال السنة السابقة.
الأخذ بعين الاعتبار الموارد المرتقبة.
البدء بالموارد الموجودة قبل البحث عن الموارد الأخرى.
احتمال المصاريف حسب النشاط المراد تحقيقه.
يجب أن تكون الميزانية دائما متوازنة.

المداخيل المتوقعة = المصاريف المتوقعة

ميزانية الجمعية وميزانية المشروع

عادة تكون ميزانية الجمعية سنوية لأن المكتب المسير يقدم تقريرا ماليا عن السنة السابقـة والميزانية المقترحة للسنة الموالية للمصادقة عليهما من طرف الجمع العام.

تقحم ميزانية المشروع في ميزانية الجمعية كفصل من فصول الميزانية العامة.
تعد ميزانية الجمعية مجموع ميزانيات مشاريع الجمعية. يمكن أن يكون المشروع ذا مدة قصيرة (سنة واحدة) أو مدة طويلة (سنتين). في الحالة الأولى يؤخذ بعين الاعتبار مجموع الميزانية وفي الحالة الثانية يؤخذ فقط جزء من الميزانية السنوية للمشروع.


خلاصة

ملاحظات ومشاريع مستقبلية

كما سبقت الإشارة لذلك خلال التقديم لهذا الدليل، تعتبر هذه المبادرة في بدايتها، وهي فقط انطلاقة لمشاريع في هذا الإطار وفق مجالين حاولنا مقاربتهما من خلال الدليل.
مجال الجهوية لما له من إمكانيات ولما عليه من رهان مستقبلي محليا ووطنيا من أجل تجسيد سياسة القرب واللامركزية واللاتمركز.
مجال تأهيل الجمعيات في انسجام مع باقي المكونات المتدخلة في التنمية، وهذا يفترض منا البحث مستقبلا على إمكانية دلائل أخرى قد تفتح آفاق إدراج متدخلين محتملين وأعني على سبيل المثال:

المؤسسات الخاصة.
المؤسسات المتدخلة في العالم القروي.
كما يمكن مستقبلا العمل على جعل هذا النوع من الأبحاث تقارب التخصص وتحديد المجالات المدعمة والمراد التدخل فيها. أي تشتغل وفق مقاربة التخصص.
كدعم العالم القروي.
دعم القطاعات الهشة.
دعم الفئات في وضعية صعبة.
دعم النساء في وضعية صعبة.
دعم التمدرس ومحاربة الأمية...
إلى غير ذلك من الفئات أو المجالات الممكن وضعها في إطار تنسجم فيه حاجياتها وإمكانات الدعم الممكن تقديمه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض القوانين المنظمة للجمعيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحياة العامة :: الجمعيات-
انتقل الى: