الفلاح نت مدير المنتدى
عدد المساهمات : 354 نقاط : 52808 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 08/11/2008 العمر : 40 الموقع : www.alfla7.net العمل/الترفيه : فلاح المزاج : هادئ الطباع
| موضوع: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الأول) 2010-07-17, 07:13 | |
| الظهير الشريف رقم 226-83-1 المؤرخ ب 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)
قانون رقم 83-24 يتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون صادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 226-83-1 المؤرخ ب 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)
الجريدة الرسمية رقم 3773 الصادرة يوم الأربعاء 20 فبراير 1985 الباب الأول أحكام عامة الفصل 1 تعريف التعاونية جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها، وللقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ الأساسية المحددة في الفصل الثاني بعده، بغية بلوغ الأهداف المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. ويمكن للأشخاص المعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون أن يصبحوا أعضاء في تعاونية. الفصل 2 المبادئ التعاونية 1 - يمكن لأي كان، دون تمييز، أن ينضم إلى تعاونية بشرط أن تتوفر في شخصه الشروط الجوهرية التي يقررها مؤسسو التعاونية مراعاة لنشاطها. ويجوز لكل متعاون أن ينسحب من التعاونية على ألا يلحق ضررا بسيرها بسبب انسحابه في وقت غير ملائم. 2 - المتعاونون متساوون في الحقوق مهما كان عدد الحصص التي يملكونها، ويترتب على ذلك أن لكل منهم صوتا واحدا في الجمعيات العامة للتعاونية. 3 - يجب أن يقسم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات استغلالها بين المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه إليها. ولا يجوز أن يوزع الفائض المدرج في الاحتياطي على أعضاء التعاونية. 4 - لا يكافأ رأس المال من حيث المبدأ، وإذا تقررت مكافأته وجب أن يكون سعر الفائدة محدودا. 5 - لا يعتبر العضو في التعاونية شريكا فحسب يساهم بتقديم حصة مالية، بل "متعاونا"، بمعنى أن مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها تتجلى في صورة تقديمه إليها أو تمليكه إياها أموالا أو خدمة أو عملا. ويهدف المشروع القائم على عمل جماعي إلى رفع مستوى أعضائه والعناية بتربيتهم حيث أنهم اتحدوا، لا باعتبار الحصص التي قدمها كل واحد منهم بل بناء على ما يتوافر لهم من معلومات شخصية وعلى إرادة التضامن التي تحذوهم. 6 - يجوز للتعاونيات التي لها أغراض متماثلة أن تقيم فيما بينها ومع التعاونيات التي لها أغراض أخرى، إن اقتضت مصلحتها ذلك، علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك في إطار التعاون المتبادل. الفصل 3 الغرض والأهداف تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا: 1 - تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ؛ 2 - تشجيع الروح التعاونية لدى هؤلاء الأعضاء ؛ 3 - القيام، لفائدة أعضائها وبفضل جهودهم المشتركة، بتخفيض ثمن التكلفة، وكذا ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات إن اقتضى الحال ذلك ؛ 4 - تحسين جودة المنتجات التي تقدمها إلى أعضائها أو ينتجها هؤلاء لبيعها للمستهلكين ؛ 5 - تنمية إنتاج أعضائها ورفع قيمته إلى أقصى حد. الفصل 4 النظام القانوني التعاونيات أشخاص معنوية تتمتع بأهلية قانونية كاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وحلها لأحكام هذا القانون وللنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه وكذا للنظام الأساسي النموذجي الخاص بالصنف الذي تنتمي إليه. ولا يجوز للتعاونيات أن تملك غير المنقولات والعقارات الضرورية لتحقيق أغراضها. الفصل 5 الأنظمة الأساسية النموذجية يوافق على الأنظمة الأساسية النموذجية المشار إليها في الفصل السابق بموجب نصوص تنظيمية، ويجب أن تتضمن أحكاما تتعلق بـ : - الاسم ؛ - المقر ؛ - الدائرة الترابية ؛ - المدة التي يجب ألا تتجاوز 99 سنة ؛ - الغرض العام الذي يجب أن يحدد بمقتضاه لكل صنف من التعاونيات نوع النشاط المهني المرخص لها في مزاولته ؛ - مبلغ رأس المال وعدد الحصص التي يتكون منها ؛ - أداء الحصص والتنازل عنها ؛ - قابلية رأس المال للتغيير ؛ - مكافأة رأس المال عند الاقتضاء ؛ - قبول الأعضاء وانسحابهم أو فصلهم ؛ - التزامات وحقوق المتعاون تجاه التعاونية ؛ - مدى وأشكال المسؤولية التي تترتب على الأعضاء من جراء تعهدات التعاونية ؛ - أشكال التعهدات التي يلتزم بها الأعضاء عند الانخراط، والجزاءات المترتبة عليها ؛ - أجهزة التسيير والإدارة (ومنها جمعيات الفروع إن اقتضى الحال ذلك) مع بيان طريقة تعيينها وسلطاتها واختصاصاتها ومسؤولياتها ؛ - عدد اجتماعات أجهزة الإدارة وشروط انعقادها ؛ - حق التصويت وحالات التمثيل ؛ - الاستقالة التلقائية لكل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول ؛ - مدة السنة المالية ؛ - طريقة مراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم المتعاونين ؛ - تحديد وتوزيع الفائض السنوي ؛ - اندماج التعاونية في غيرها وحلها وتصفيتها ؛ - أيلولة رصيد التصفية وتصفية الخصوم ؛ - تسوية المنازعات واختيار الموطن ؛ - شروط المساعدة والمراقبة المعهود بهما إلى الإدارة ؛ - شروط تعديل النظام الداخلي. ولا يجوز أن تدخل على الأنظمة الأساسية تعديلات يمكن أن تؤدي إلى فقدان صفة التعاونية، وإلا سحب الترخيص الممنوح لها. الفصل 6 مبدأ التعامل الحصري - المستثنيات لا يجوز أن تتعامل تعاونيات الخدمات إلا مع أعضائها. ولا يجوز لتعاونيات الإنتاج والتسويق أن تسوق غير المنتجات الصادرة عن أعضائها ما عدا في حالة حصولها على ترخيص إداري موقت يمنح إذا طرأت ظروف اقتصادية استثنائية من شأنها أن تؤدي إلى نقصان كبير من طاقة الإنتاج العادية للأعضاء. ويمكن أن يسمح للتعاونيات لأسباب تقنية وفنية وفي الحدود التي تقررها الإدارة بأن تستعمل لتحويل منتجاتها، منتجات صادرة عن غير أعضائها، وذلك لتلافي ما قد ينجم عن انعدام منتجات أعضائها أو عدم كفايتها كما أو كيفا. ويجوز أيضا أن يؤذن للتعاونيات في تبادل الخدمات الضرورية فيما بينها. الباب الثاني شكليات التأسيس والترخيص الفصل 7 التصريح بالتأسيس يجب أن يصرح بنية تأسيس التعاونية في عقد عرفي يوقعه ما لا يقل عن سبعة أشخاص متمتعين بحقوقهم المدنية، ويوجه هذا التصريح إلى الإدارة وإلى مكتب تنمية التعاون وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تنظيمية. الفصل 8 الجمعية العامة التأسيسية يجب على الأعضاء المؤسسين أن يوجهوا قبل انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بما لا يقل عن خمسة عشر يوما، تحت طائلة البطلان، دعوة إلى السلطات الحكومية المختصة والسلطة المحلية التي يهمها الأمر، وكذا إلى مكتب تنمية التعاون ليتمكن ممثلو هذه الهيئات من حضور الاجتماع. ويدعى جميع الراغبين في الانضمام إلى التعاونية للمشاركة في الجمعية العامة التأسيسية. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الجمعية. ويعين الأعضاء المؤسسون من بينهم من يرأس الاجتماع. ويختار فارزان للسهر على حسن سير عمليات الاقتراع. وتنحصر مهام الجمعية التأسيسية في : 1 - الموافقة على النظام الأساسي الذي يجب أن يحدد، في إطار الغرض العام المنصوص عليه في النظام الأساسي النموذجي، الغرض الخاص للتعاونية المزمع تأسيسها ؛ 2 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضائها ؛ 3 - حصر قائمة المكتتبين في رأس المال الأصلي وبيان المدفوع منه قصد تكوين رأس مال التعاونية ؛ 4 - تحديد برنامج الأشغال المزمع إنجازها ؛ 5 - الموافقة على النظام الداخلي الذي أعده الأعضاء المؤسسون ؛ 6 - تعيين مراقب أو عدة مراقبين للحسابات. الفصل 9 إجراءات الترخيص يجب على مجلس إدارة التعاونية أن يوجه إلى مكتب تنمية التعاون أو يودع لديه، خلال الثلاثين يوما التالية ليوم انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، طلبا للترخيص في إنشاء التعاونية مشفوعا بالوثائق التالية : - النظام الأساسي ؛ - نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية ؛ - قائمة المكتتبين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وعناوينهم ومهنهم وعدد الحصص المكتتب بها والمبلغ الذي دفعه كل واحد منهم ؛ - شهادة بإيداع رأس المال المدفوع، تسلمها المؤسسة المالية المودعة لديها المبالغ. ويجب تسليم وصل بتسلم هذه الوثائق أو إيداعها. ويجب على مكتب تنمية التعاون، أن يحيل طلب الترخيص والوثائق المضافة إليه مشفوعة برأيه ورأي لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية الدائمة" إلى السلطة الحكومية المختصة قصد البت خلال تسعين يوما. وعند انصرام الأجل يعتبر الطلب مقبولا. وفي حالة رفض الترخيص يبلغ القرار المعلل الصادر بذلك إلى مجلس إدارة التعاونية. ويصبح تأسيس التعاونية نهائيا عند نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية. الفصل 10 الإيداع الإجباري يجب على التعاونية، قبل مباشرة أي عمل وخلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية، أن تودع بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها مقر التعاونية نسختين من الوثائق التالية : - نظامها الأساسي ؛ - محضر الجمعية العامة التأسيسية ؛ - قائمة تشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير ومراقبي الحسابات - القابلين جميعا لتحمل مهامهم - وقائمة الأعضاء المتضمنة أسماءهم العائلية والشخصية ومهنهم ومواطنهم ومكان ممارسة نشاطهم ؛ - نسخة من قرار الترخيص. وتخضع جميع التغييرات التي تدخل فيما بعد على الأنظمة الأساسية أو على القائمة التي تشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير ومراقبي الحسابات والأعضاء، المودعة طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكذا جميع القرارات والمداولات المتعلقة بحل التعاونية قبل الميعاد وطريقة تصفيتها، لإجراءات الإيداع المنصوص عليها أعلاه خلال الثلاثين يوما التالية ليوم إقرارها. ويسلم وصل بالوثائق المودعة ويمكن لكل راغب الإطلاع عليها. وتوجه نسخ من هذه الوثائق إلى السلطات الحكومية التي يهمها الأمر وكذا إلى مكتب تنمية التعاون. وفي حالة عدم مراعاة إجراءات الإيداع لا يحتج على الغير بالقرارات أو المداولات التي كان من الواجب أن تخضع لها. الفصل 11 قيود لا يجوز إلا بترخيص إداري تأسيس تعاونيتين أو أكثر من نفس النوع في دائرة ترابية واحدة إذا كانت كل منهما ستتضرر من وجود الأخرى. ولا يجوز أن تتأسس التعاونيات المنجمية إلا في داخل "المناطق المنجمية" المحددة قانونا ومن أجل مواد معينة. الباب الثالث الأعضاء الفرع الأول القبول الفصل 12 العدد الأدنى يجب ألا يقل عدد أعضاء التعاونية عن سبعة أشخاص، سواء حين تأسيسها أو خلال وجودها. الفصل 13 قبول الأشخاص المعنويين يمكن، بصفة استثنائية وبترخيص من الإدارة، أن ينخرط الأشخاص المعنويون في تعاونية بشرط أن يطلبوا ذلك ويثبتوا أن لهم في نطاق دائرتها الترابية نشاطات أو مصالح تدخل في مجال عملها وأن تقترح الجمعية العامة العادية للتعاونية قبولهم في حظيرتها. الفصل 14 قبول الأشخاص الطبيعيين يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة إلى رئيس مجلس إدارتها. ويقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. الفصل 15 إجراءات الاستئناف يحق لمن رفض مجلس الإدارة قبول انخراطه في التعاونية أن يستأنف قرار الرفض لدى الجمعية العامة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم توجه إلى رئيس مجلس الإدارة قبل انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العامة بعشرين يوما على الأقل. وفي هذه الصورة تقرر الجمعية العامة قبول الترشيح أو رفضه بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، وإذا لم توافق الجمعية العامة جاز للشخص الذي رفض طلب انخراطه الالتجاء إلى التوفيق المنصوص عليه في الفصل 81 بعده. الفصل 16 شروط القبول لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس في دائرتها الترابية نشاطا يدخل في مجال عملها. ولا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات أغراضها متماثلة، اللهم إلا إذا كان يمارس بعض نشاطاته خارج الدائرة الترابية للتعاونية التي ينتمي إليها. الفصل 17 سجل الأعضاء يجب أن يمسك بمقر التعاونية سجل يقيد فيه المتعاونون بحسب تاريخ انضمامهم إلى التعاونية، مع بيان رقم تسجيلهم وأسمائهم العائلية والشخصية وعناوينهم ومهنهم ومبلغ ما اكتتب به ودفعه كل واحد منهم من رأس المال. الفرع الثاني الانسحاب الفصل 18 شروط الانسحاب يمكن لكل عضو أن ينسحب متى شاء من التعاونية التي ينتمي إليها، مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل والفصل 19 بعده. ولا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الإدارة. غير أنه يجوز لمجلس الإدارة، في حالة وجود سبب يعتبره مقبولا، أن يقبل بصفة استثنائية، استقالة عضو قبل الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية إذا كان لا يترتب على خروجه منها : - أضرار بحسن سير التعاونية بحرمانها من منتجات أو خدمات أو طروء نقص على نشاطها ؛ - تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في الفصل 29 بعده أو نقص عدد الأعضاء عن سبعة. الفصل 19 الإجراءات يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يقدم طلبه في رسالة مضمونة يوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يشعره بتسلمه إياها. ولا يعتبر هذا الطلب مقبولا إلا إذا وقع توجيهه قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين. ويجب على المجلس أن يبت في الأمر ويبلغ قراره معللا إلى المعني بالأمر خلال الستين يوما التالية ليوم تسلم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا إذا انصرم هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن مجلس الإدارة في شأنه. وإذا رفض الطلب جاز للمعني بالأمر استئناف القرار الصادر بذلك لدى الجمعية العامة العادية لتبت فيه خلال أقرب اجتماع لها. الفصل 20 الفصل كل متعاون لم يف، من غير عذر تبرره قوة قاهرة، بالتزاماته وتعهداته تجاه التعاونية أو أساء أو حاول الإساءة إلى مصالحها أو سمعتها أو إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه، سواء بأفعاله أو أقواله أو كتاباته وبأية طريقة كيفما كانت، يمكن توقيفه بقرار من مجلس الإدارة في انتظار أن تبت الجمعية العامة في فصله خلال أقرب اجتماع لها، ويجب أن يصدر قرار الفصل، بعد الاستماع إلى العضو، بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية. ويجب أن تكون قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات الفصل التي تتخذها الجمعية العامة معللة وأن تبلغ إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ الذي صدرت فيه. الفصل 21 إرجاع الحصص إذا توفي المتعاون أو انسحب من التعاونية بمحض إرادته أو فصل منها كان له أو لورثته أو الموصى لهم من قبله الحق، بعد رد السند، في استرجاع مبلغ الحصص الذي دفعه بعد طرح نصيبه في الخسائر التي لحقت برأس المال حسبما هي مثبتة يوم اختتام السنة المالية السابقة للسنة المالية التي وقعت فيها الوفاة أو الانسحاب أو الفصل. ويضاف إلى المبلغ المسترجع العائد الذي استحقه المتعاون خلال السنة وتطرح منه، عند الاقتضاء، المصاريف الإدارية والقضائية والديون التي للتعاونية على المتعاون المتوفى أو المنسحب أو المفصول. ويتم الاسترجاع المنصوص عليه أعلاه بدون فائدة خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي تلي تاريخ الوفاة أو الانسحاب أو الفصل. وإذا كان من شأن الاسترجاع أن يؤدي إلى انخفاض رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى غير القابل للتخفيض المنصوص عليه في الفصل 29 بعده، مد في الأجل إلى أن يتم انضمام أعضاء جدد إلى التعاونية أو اكتتاب أعضائها القدامى حصصا جديدة، تلافيا لنقص رأس المال عن الحد الأدنى القانوني، على ألا يتجاوز أجل الاسترجاع 5 سنوات مهما كانت الأحوال. الفصل 22 التزامات المتعاون بعد الانسحاب يظل العضو الذي لم يعد ينتمي إلى التعاونية، لأي سبب من الأسباب، ملتزما خلال خمس سنوات تجاه الأعضاء الآخرين والغير بجميع الديون والتعهدات التي أبرمتها التعاونية قبل خروجه منها. غير أن مسؤوليته في هذا الشأن لا يمكن أن تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفصل 31 بعده. الفصل 23 تصرفات يحظر على العضو السابق القيام بها لا يجوز بحال من الأحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لوارثه أو خلفه أن يطالب بوضع الأختام أو إجراء جرد أو تعيين حارس ولا أن يتدخل بأية طريقة في شؤون التعاونية. الفصل 24 سقوط الحق إن إعسار أو إفلاس أو حجر المتعاون أو حرمانه من حقوقه المدنية أو غير ذلك من أسباب سقوط الحقوق الشخصية لا يسري أثره إلى التعاونية، ولكن يسمح لها بقوة القانون أن تعتبر المتعاون مستقيلا وتعيد له أو لخلفه المبالغ التي يستحقها وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الحادي والعشرين أعلاه. الباب الرابع رأس مال التعاونية الفصل 25 التكوين يتكون رأس مال التعاونية من حصص اسمية غير قابلة للتجزئة يكتتب بها الأعضاء ولا يمكن تداولها بالطرق التجارية ولا حجزها ويجوز نقلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 27 بعده. ويجب أن يحدد النظام الأساسي عدد الحصص التي يكتتب بها كل متعاون مراعاة إما للعمليات أو الخدمات التي يلتزم بإجرائها مع التعاونية أو أدائها لها وإما لأهمية مؤسسة استغلاله أو مشروعه، وإذا حصلت فيما بعد زيادة في التزامات المتعاون أو فيما يقوم به فعلا من أعمال أو يؤديه فعلا من خدمات للتعاونية ترتب على ذلك تعديل مناسب لعدد حصصه بحسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي. وتكون القيم الاسمية للحصص متساوية بالنسبة إلى جميع الأعضاء، ولا يجوز أن تقل قيمة الحصة عن مائة درهم. ويتسلم الأعضاء الذين قدموا مساهمات عينية ما يعادلها من حصص رأس مال التعاونية بعد تقييم المساهمات المذكورة. الفصل 26 التقويم إذا قدم متعاون مساهمة عينية عين مجلس الإدارة خبيرا أو أكثر لتقويم هذه المساهمة. ويرفق مجلس الإدارة تقرير الخبير أو الخبراء إلى الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المدعوة للبت في التقويم. الفصل 27 التنازل عن الحصص وانتقالها يجوز التنازل عن الحصص لأعضاء في التعاونية أو لغيرهم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للانضمام إليها، بشرط أن يأذن مجلس الإدارة في ذلك على أن توافق عليه الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. غير أنه لا يؤذن في التنازل إذا كان من شأنه تخفيض عدد حصص المتنازل إلى ما دون العدد الأدنى المحدد في النظام الأساسي وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 25 أعلاه. وإذا رفض مجلس الإدارة التنازل عن الحصة للغير أو لعضو في التعاونية جاز أن يطعن في هذا القرار وكذا، عند الاقتضاء، في القرار الصادر عن الجمعية العامة بتأييده بوجوه الطعن المنصوص عليها في الفصل 15 أعلاه. ويتم انتقال الحصص بمجرد تقييد ذلك في سجل الأعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 أعلاه. ويجب أن ينص النظام الأساسي على التزام المتعاون في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه أو عن حق الانتفاع بها أن يقوم بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل، إن تم قبوله في التعاونية، محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل. ويجب أن يقوم المتنازل له بتبليغ العملية إلى التعاونية في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم خلال أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ نقل الملكية أو الانتفاع. وخلال 90 يوما التالية للتبليغ المشار إليه في الفقرة السالفة يمكن لمجلس الإدارة رفض قبول المتنازل له بقرار معلل يصدر بحضور ثلثي أعضائه وبأغلبية ثلثي الحاضرين، ويمكن للمتنازل له أن يطعن في هذا القرار لدى الجمعية العامة لتبت فيه في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، فإن أيدت الجمعية قرار الرفض الصادر عن المجلس جاز للمتنازل له أن يلجأ إلى التوفيق المنصوص عليه في الفصل 81 بعده. الفصل 28 أداء الحصص - حق التصويت يجب دفع مبلغ الحصص كاملا حين الاكتتاب. غير أنه يجوز أن يسمح النظام الأساسي للتعاونية، بدفع ربع مبلغ الحصص فقط حين الاكتتاب، على أن يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية وفق النسب وفي الآجال التي يحددها مجلس الإدارة. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الآجال ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الاكتتاب نهائيا. ويمكن للجمعية العامة العادية أن تتخلى عن المطالبة بتحصيل مبلغ الحصص المستحق على العضو أداؤها، وفي هذه الحالة يفصل المتعاون بحكم القانون، بعد إنذاره برسالة مضمونة، إذا لم يؤد ما عليه خلال 3 أشهر من تاريخ تسلمه هذه الرسالة. ولا يحق التصويت في الجمعيات العامة والانتماء إلى مجلس الإدارة إلا للمتعاونين الذين أدوا ما عليهم من مبلغ الحصص. الفصل 29 قابلية رأس المال للتغيير - المبلغ الأدنى يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى غاية مبلغ يحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فيها أو باكتتاب المنتمين إليها حصصا إضافية. وتتوقف على قرار للجمعية العامة غير العادية كل زيادة في رأس المال تتجاوز المبلغ المذكور. وتحدث حين الزيادة في رأس المال حصص جديدة تمثل المساهمات العينية والنقدية. ويمكن تخفيض رأس المال باسترجاع حصص الأعضاء الذين توفوا أو غادروا التعاونية، غير أنه لا يجوز تخفيض رأس المال المكتتب به، عن طريق استرجاع الحصص، إلى ما دون ثلاثة أرباع أعلى مبلغ وصل إليه رأس مال التعاونية منذ تأسيسها. الفصل 30 تحديد الفائدة إذا كان النظام الأساسي للتعاونية ينص على مكافأة رأس المال فإن الفائدة الممنوحة له لا يجوز أن تفوق 6%، ولا تدفع إلا إذا تحققت فوائض خلال السنة المالية. ولا تترتب الفائدة إلا على المبلغ المدفوع من قيمة الحصص وابتداء من الحصة الثالثة فقط. وتبت الجمعية العامة العادية السنوية باقتراح من مجلس الإدارة ومراعاة لنتائج السنة المالية المنتهية في منح فائدة للحصص وتحدد، عند الاقتضاء، نسبة الفائدة ضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. وتتملك التعاونية بالتقادم الفوائد التي لم يطالب بها خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي منحت فيها. الفصل 31 مسؤولية الأعضاء لا تتجاوز مسؤولية الأعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوا بها، غير أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي للتعاونية على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها المتعاون. الباب الخامس التنظيم والتسيير الفرع الأول الجمعية العامة الفصل 32 التأليف تتألف الجمعية العامة من جميع حملة الحصص المقيدين قانونا في تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 17 أعلاه. وعند تطبيق الفصل 47 بعده يطلق على الجمعية العامة اسم "مكتب الممثلين" وعلى أعضائها اسم "الممثلين". ويجب أن تنعقد جمعيات الفروع قبل اجتماع مكتب الممثلين. الفصل 33 السلطات تمثل الجمعية العامة المؤلفة قانونيا مجموع الأعضاء. وتلزم قراراتها الجميع حتى المتغيبين والمعارضين. الفصل 34 أنواع الاجتماعات والمبادرة لعقدها تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو في حالة الاستعجال بمبادرة من مراقب أو مراقبي الحسابات. وتجتمع أيضا بناء على طلب مكتوب يقدمه الثلث على الأقل من أعضاء التعاونية. ويمكن للإدارة أيضا أن تطلب انعقاد الجمعية، كما يمكن ذلك لمكتب تنمية التعاون عملا بالفصول 79 و80 و83 بعده وللمصفى أو المصفين تنفيذا للفصل 84 من هذا القانون. الفصل 35 مكان الاجتماع تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر تعينه الجهة التي صدرت عنها مبادرة الدعوة إلى الاجتماع. الفصل 36 جدول الأعمال تقوم الجهة التي صدرت عنها مبادرة الدعوة إلى الاجتماع بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة. ولا يجوز أن تتداول الجمعيات العامة إلا في القضايا المدرجة في جدول أعمالها. الفصل 37 تحديد حق التصويت ليس للعضو، حاضرا كان أو ممثلا، إلا صوت واحد في كل الجمعيات العامة، مهما كان عدد الحصص التي يملكها. غير أنه يجوز أن يحيد النظام الأساسي للتعاونية عن هذه القاعدة إذا كانت التعاونية تضم في آن واحد أشخاصا طبيعيين وأشخاصا معنويين على ألا يتجاوز عدد الأصوات المخولة للشخص المعنوي عشرة وفي حدود 33% من مجموع الأصوات. الفصل 38 حضور الاجتماعات - التمثيل يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة، غير أنه لا يحق للمتعاون عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي قدمها أن يشارك في المناقشات ولا أن يصوت على قرار الجمعية فيما يخص هذه النقطة فقط. ويمثل الأشخاص المعنويين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص طبيعي آخر يوكل إليه ذلك. ويجوز أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونيات على الحالات التي يجوز فيها للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية. وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة تضاف إلى ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع. ولا يجوز للمتعاون أن يمثل أكثر من عضو واحد في التعاونية. ويمكن أن ينص نظام التعاونية الداخلي على فرض غرامة على المتعاون الذي لم يحضر الاجتماع بدون عذر مقبول. الفصل 39 دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها. ويجب أن يذكر في رسائل الدعوة يوم وساعة ومكان الاجتماع وجدول أعماله. وإذا كانت التعاونية تضم عددا كثيرا من الأعضاء جاز أن تكون الدعوة إلى الاجتماع بإعلام ينشر في جريدة مسموح لها بنشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للتعاونية أو بإعلان يعلق في الأماكن العامة أو بواسطة مناد عام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلان. وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية : - في المرة الأولى، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن 15 يوما كاملة ؛ - في المرتين الثانية والثالثة، قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام كاملة. الفصل 40 عدد الاجتماعات تجتمع الجمعية العامة العادية كلما رأى مجلس الإدارة فائدة في ذلك ومرة واحدة على الأقل في السنة خلال الثلاثة أشهر التالية لاختتام السنة المالية للبت في تسيير وحسابات هذه السنة. ويجب أن تعقد الجمعية العامة العادية أو غير العادية خلال شهرين من الطلب الذي يوجهه إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن ثلث أعضاء التعاونية على الأقل أو الإدارة أو مكتب تنمية التعاون أو المصفي أو المصفون. الفصل 41 الجمعية العامة العادية السنوية للجمعية العامة العادية السنوية أن تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ويجب عليها : - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات في شأن وضعية التعاونية والموازنة وحسابات السنة المالية المنصرمة؛ - الموافقة على الحسابات السنوية أو تصحيحها أو رفضها؛ - إبراء ساحة أعضاء مجلس الإدارة أو رفض ذلك؛ - توزيع الفوائض السنوية ؛ - تقرير وتحديد مكافأة الحصص إن اقتضى الحال ذلك؛ - الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة التالية؛ - تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وإمضاء أو رفض التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة موقتا ؛ - تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات وتحديد أجرتهم؛ - البت بوجه عام في جميع القضايا التي لا تفضي إلى إدخال تغيير مباشر أو غير مباشر على النظام الأساسي وليست مما تختص به الجمعية العامة غير العادية دون غيرها. الفصل 42 الجمعية العامة غير العادية يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى القضايا التالية : - تغيير النظام الأساسي ؛ - انضمام التعاونية إلى اتحاد أو انضمام الاتحاد المنتمية إليه إلى الجامعة الوطنية للتعاونيات ؛ - اندماج التعاونية في تعاونية أخرى ؛ - تمديد أجل التعاونية بعد انتهاء المدة المحددة في نظامها الأساسي ؛ - حل التعاونية ؛ - تقييم الحصص العينية المشار إليها في الفصل 26 من هذا القانون. الفصل 43 النصاب والأغلبية 1 - يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من المتعاونين حاضرين أو ممثلين يساوي : - النصف على الأقل، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛ - الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛ - عشر المتعاونين وخمسة أعضاء على كل حال، بعد الدعوة الثالثة. 2 - يجب أن تضم الجمعيات العامة غير العادية عددا من المتعاونين حاضرين أو ممثلين يساوي : - ثلاثة أرباع على الأقل، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛ - النصف على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛ - عشر المتعاونين وخمسة أعضاء على كل حال بعد الدعوة الثالثة. 3 - تصدر القرارات في الجمعيات العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. 4 - تصدر القرارات في الجمعيات العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها.
| |
|
nour.abderrahman عضو جديد
عدد المساهمات : 1 نقاط : 49791 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 06/04/2011 العمر : 40
| موضوع: رد: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الأول) 2011-04-07, 12:15 | |
| | |
|
الفلاح نت مدير المنتدى
عدد المساهمات : 354 نقاط : 52808 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 08/11/2008 العمر : 40 الموقع : www.alfla7.net العمل/الترفيه : فلاح المزاج : هادئ الطباع
| موضوع: رد: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الأول) 2011-05-16, 05:21 | |
| الواجب فقط أخي شكرا لمرورك الكريم | |
|
عزوز عضو جديد
عدد المساهمات : 5 نقاط : 46985 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/01/2012 العمر : 68
| موضوع: رد: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الأول) 2012-01-11, 18:15 | |
| | |
|