الفلاح نت مدير المنتدى
عدد المساهمات : 354 نقاط : 52808 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 08/11/2008 العمر : 40 الموقع : www.alfla7.net العمل/الترفيه : فلاح المزاج : هادئ الطباع
| موضوع: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الثالت) 2010-07-17, 07:20 | |
| مرسوم رقم 454-91-2 صادر في 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون مرسوم رقم 454-91-2 صادر في 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون. الجريدة الرسمية رقم 4223 الصادرة يوم الأربعاء 6 أكتوبر 1993
الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 226-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 166-93-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 654-73-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمكتب تنمية التعاون ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي : المادة 1 يجب أن يبين في التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في الفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 غرض التعاونية المراد إنشاؤها ودائرة اختصاصها وعنوانها. ويحرر في ثلاث نسخ توجه إلى مدير مكتب تنمية التعاون. وخلال الثلاثين يوما (30) التالية لتسلم التصريح المذكور يقوم مدير مكتب تنمية التعاون بتبليغه إلى عامل الإقليم أو العمالة المعنية وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن قطاع نشاط التعاونية، وعلى كل من الهيئتين المذكورتين موافاته برأيها في التأسيس المراد تحقيقه. ويقوم مكتب تنمية التعاون داخل الأجل نفسه مع الأعضاء المؤسسين بالنظر في النظام الأساسي قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 والنصوص المتخذة لتطبيقه على أن يراعوا في ذلك، إن اقتضى الحال، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على نظام التعاونية المراد إنشاؤها. وتقوم السلطة الحكومية التي يهمها قطاع نشاط التعاونية من جهتها بإجراء دراسة حول مشروع التأسيس وتبليغها إلى مكتب تنمية التعاون. المادة 2 وفقا لأحكام الفصل 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 يجب أن توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية داخل الأجل المقرر في الفصل المذكور إلى السلطة الحكومية التي يهمها قطاع نشاط التعاونية وإلى وزير المالية وعامل الإقليم أو العمالة التي تقرر تحديد مقرها داخل دائرة اختصاصها وكذا إلى مدير مكتب تنمية التعاون ليتمكن ممثلو هذه الهيئات من حضور الاجتماع. ويمكن أيضا أن توجه الدعوة إلى كل شخص من ذوي الأهلية لحضور الاجتماع بصورة استشارية. المادة 3 يجب أن توجه إلى مكتب تنمية التعاون خمس نسخ من طلب الترخيص مشفوعا بالأوراق المبينة في الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 ومن النظام الداخلي المنصوص عليه في الفصل 66 من القانون المذكور ومن قائمة حضور الأعضاء الحاضرين أو الممثلين موقعا عليها من قبل الأعضاء المذكورين أو وكلائهم. المادة 4 تضم اللجنة الاستشارية الدائمة المنصوص عليها في الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 ممثلا أصليا ممثلين احتياطين (2) لكل من : - السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون ؛ - وزير الداخلية ؛ - وزير المالية ؛ - السلطة الحكومية التي يهمها قطاع نشاط التعاونية المراد إنشاؤها التي ينظر في طلبها. ويعين الممثلون الأصليون والاحتياطيون بأسمائهم بمقرر يصدره الوزير الذي ينتمون إليه. وتسند رئاسة اللجنة إلى ممثل السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون. وتجتمع اللجنة في مقر مكتب تنمية التعاون بدعوة يوجهها إليها رئيسها. ويقوم مكتب تنمية التعاون بأعمال سكرتارية اللجنة الاستشارية الدائمة ويعد محاضر الاجتماعات. ويوقع الأعضاء الحاضرون المحاضر المذكورة في الحال. ويوجه مكتب تنمية التعاون محاضر اجتماعات اللجنة الاستشارية الدائمة إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون. المادة 5 تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 يمنح الترخيص للتعاونيات بقرار تصدره السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الدائمة والمكتب المذكور. المادة 6 توجه الوثائق المشار إليها في الفصول 10 و67 و68 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 إلى السلطة الحكومية التي يهمها قطاع نشاط التعاونية وإلى وزير المالية ووزير الداخلية. المادة 7 تمنح الاستثناءات من مبدإ التعامل الحصري والترخيصات المقررة في الفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 6 المذكور بناء على قرار تصدره السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الدائمة والمكتب المذكور. المادة 8 وفقا لما ورد في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24، يسمح في نفس القرار الصادر بمنح الترخيص، بالحياد عن المنع من تأسيس تعاونيتين أو أكثر من نفس النوع في دائرة ترابية واحدة إذا كانت كل منهما ستتضرر من وجود الأخرى. المادة 9 يؤذن في الانخراط بصورة استثنائية للأشخاص المعنوية المشار إليهم في الفصل 13 من القانون الآنف الذكر رقم 83-24 بناء على قرار تصدره السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الدائمة والمكتب المذكور. المادة 10 يجوز لوزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون أو السلطة الحكومية التي يهمها نشاط التعاونية التماس الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للتعاونية، ولاسيما تطبيقا للفقرة الأولى بالفصل 80 من القانون الآنف الذكر. المادة 11 تنفيذا للفصلين 46 و58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 توجه الدعوة وجوبا لحضور اجتماعات الجمعيات العامة للتعاونيات ومجالس إدارتها في رسالة مضمونة الوصول إلى : - السلطة الحكومية التي يهمها قطاع نشاط التعاونية ؛ - وزير المالية ؛ - وزير الداخلية ؛ - مدير مكتب تنمية التعاون. ليتمكن ممثلوهم من حضور الاجتماعات بصورة استشارية. ويدعى كذلك لحضور الاجتماعات بصورة استشارية كل شخص من ذوي الأهلية. المادة 12 تطبيقا للفصل 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 يحدد وزير المالية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون مخططا محاسبيا يجب أن تمسك وفقه محاسبة كل تعاونية. المادة 13 إذا تجاوز رقم معاملات إحدى التعاونيات في سنة مالية ما مبلغ خمسمائة ألف درهم (500.000) وجب على الجمعية العامة العادية التالية للسنة المذكورة أن تعين، وفقا للفقرة الثانية من الفصل 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 مراقبا للحسابات على الأقل يختار من بين المحاسبين المحلفين الوارد بيانهم في قائمة تحدد بقرار لوزير المالية والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون. المادة 14 إذا لم تعين التعاونية مراقب أو مراقبي الحسابات أو عاق واحدا أو أكثر من المراقبين المعنيين عائق عن القيام بمهامهم أو رفضوا الاضطلاع بها أو استقالوا منها، قام وزير المالية تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 بتعيينهم أو تعويضهم تلقائيا بالنسبة إلى السنة المالية الجارية بناء على اقتراح من مدير مكتب تنمية التعاون. المادة 15 يجب على التعاونيات، وفقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 79 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 أن تقدم كلما طلب منها ذلك، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية إلى الممثلين الذين يسند إليهم وزير المالية أو السلطة الحكومية التي يهمها قطاع نشاط التعاونية أو مكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة. المادة 16 يجوز للسلطتين الحكوميتين المشار إليهما في المادة 15 أعلاه وفقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 79 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 أن تطلبا من مكتب تنمية التعاون اقتراح سحب الترخيص الممنوح للتعاونية التي لم تتحسن وضعيتها. المادة 17 تضم اللجنة الإدارية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 التي تحل محل مجلس إدارة التعاونية بالإضافة إلى ممثل عامل الإقليم أو العمالة المعنية الذي يقوم برئاستها : - ممثلا للسلطة الحكومية التي يهمها قطاع نشاط التعاونية ؛ - ممثلا لوزير المالية ؛ - ممثلا لمكتب تنمية التعاون ؛ - ممثلين للتعاونية المقصودة تعينهما وجوبا الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 80 الآنف الذكر. المادة 18 لوزير المالية، في حالة تصفية تعاونية استفادت من ائتمان مقترن بضمان الدولة، أن يعين أحد المصفين على الأقل وفقا للفقرة 2 من الفصل 84 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24. المادة 19 تطبيقا للفصل 85 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 يسحب الترخيص بقرار تصدره السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الدائمة والمكتب المذكور. المادة 20 يمنح الترخيص الإداري الخاص المنصوص عليه في الفصل 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83-24 بقرار تصدره السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على مكتب تنمية التعاون بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الدائمة والمكتب المذكور. المادة 21 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الداخلية والإعلام كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 5 ربيع الثاني 1414 (22 سبتمبر 1993). الإمضاء : محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف : وزير المالية، الإمضاء : محمد برادة. وزير الداخلية والإعلام، الإمضاء : إدريس البصري.
| |
|
khalidmaster شخصية هامة
عدد المساهمات : 2 نقاط : 53442 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 06/04/2010 العمر : 41
| موضوع: رد: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الثالت) 2010-08-08, 14:39 | |
| ............salam khouya chokran bazaf 3la had mo3loumat ljamila merci merci | |
|
عزوز عضو جديد
عدد المساهمات : 5 نقاط : 46985 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/01/2012 العمر : 68
| موضوع: رد: النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون بالمغرب (الجزء الثالت) 2012-01-11, 18:24 | |
| | |
|